الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الصفحة 4282
فَصْلٌ : وَإِذَا وَضَعَتِ الْمُوصَى بِحَمْلِهَا وَلَدًا مَيِّتًا ، فَلَا وَصِيَّةَ لَهُ ، كَمَا لَا مِيرَاثَ لَهُ ، وَلَوْ وَضَعَتْهُ حَيًّا فَمَاتَ صَحَّتِ الْوَصِيَّةُ ، وَكَانَتْ لِوَارِثِ الْحَمَلِ كَالْمِيرَاثِ .
وَلَوْ ضَرَبَ ضَارِبٌ بَطْنَهَا فَأَلْقَتْ جَنِينًا مَيِّتًا ، كَانَ فِيهِ عَلَى الضَّارِبِ غُرَّةٌ وَلَا وَصِيَّةَ لَهُ ، كَمَا لَا مِيرَاثَ لَهُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث