الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الجزء الثامن
فَصْلٌ : وَأَمَّا الْوَصِيَّةُ بِالْحَمْلِ فَجَائِزَةٌ ، كَجَوَازِهَا بِالْمَجْهُولِ .
فَإِذَا أَوْصَى بِحَمْلِ جَارِيَتِهِ لِرَجُلٍ ، فَوَلَدَتْ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ حِينِ الْوَصِيَّةِ ، صَحَّتِ الْوَصِيَّةُ بِهِ ، سَوَاءٌ وَضَعَتْهُ غُلَامًا أَوْ جَارِيَةً .
218 وَإِنْ وَلَدَتْ لِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ ، فَلَا وَصِيَّةَ بِهِ ، لِعَدَمِهِ حِينَ الْوَصِيَّةِ ، وَأَنَّهُ أَشَارَ إِلَى مَا ظَنَّهُ حَمْلًا فَلَمْ يَكُنْ حَمْلًا .
وَإِنْ وَلَدَتْ لِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَلِأَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ ، فَإِنْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ يُمْكِنُ أَنْ يَطَأَ فَالظَّاهِرُ حُدُوثُهُ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ ، فَلَا وَصِيَّةَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا زَوْجٌ ، فَالظَّاهِرُ تَقَدُّمُهُ فَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ .
فَإِذَا أَوْصَى بِحَمْلِ جَارِيَتِهِ لِرَجُلٍ ، فَوَلَدَتْ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ حِينِ الْوَصِيَّةِ ، صَحَّتِ الْوَصِيَّةُ بِهِ ، سَوَاءٌ وَضَعَتْهُ غُلَامًا أَوْ جَارِيَةً .
218 وَإِنْ وَلَدَتْ لِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ ، فَلَا وَصِيَّةَ بِهِ ، لِعَدَمِهِ حِينَ الْوَصِيَّةِ ، وَأَنَّهُ أَشَارَ إِلَى مَا ظَنَّهُ حَمْلًا فَلَمْ يَكُنْ حَمْلًا .
وَإِنْ وَلَدَتْ لِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَلِأَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ ، فَإِنْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ يُمْكِنُ أَنْ يَطَأَ فَالظَّاهِرُ حُدُوثُهُ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ ، فَلَا وَصِيَّةَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا زَوْجٌ ، فَالظَّاهِرُ تَقَدُّمُهُ فَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث