الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الجزء الثامن
الصفحة 4285 · ص. المطبوع 219
فَصْلٌ : وَلَوْ قَالَ : إِنْ وَلَدَتْ هَذِهِ الْجَارِيَةُ ذَكَرًا فَهِيَ وَصِيَّةٌ لِزَيْدٍ ، وَإِنْ وَلَدَتْ أُنْثَى فَهِيَ وَصِيَّةٌ لِعَمْرٍو . جَازَ ، وَكَانَ عَلَى مَا قَالَ إِنْ وَلَدَتْ غُلَامًا ذَكَرًا كَانَ لِزَيْدٍ ، وَإِنْ وَلَدَتْ جَارِيَةً أُنْثَى كَانَتْ لِعَمْرٍو .
وَإِنْ وَلَدَتْ ذَكَرًا وَأُنْثَى كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا جُعِلَ لَهُ .
وَلَوْ وَلَدَتْ خُنْثَى مُشْكِلًا ، فَفِيهِ وَجْهَانِ :
أَحَدُهُمَا : لَا حَقَّ فِيهِ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِذَكَرٍ فَيَسْتَحِقُّهُ زَيْدٌ ، وَلَا بِأُنْثَى فَيَسْتَحِقُّهَا عَمْرٌو ، وَيَكُونُ مَوْرُوثًا .
219 وَالْوَجْهُ الثَّانِي : أَنَّهُ مَوْقُوفٌ بَيْنَ زَيْدٍ وَعَمْرٍو حَتَّى يَصْطَلِحَا عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو أَنْ يَكُونَ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى ، فَإِنْ أُشْكِلَ فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَمْلِكَهُ الْوَرَثَةُ ، وَإِنَّمَا الْإِشْكَالُ مُؤَثِّرٌ فِي مُسْتَحِقِّ الْوَصِيَّةِ لَا فِي الِاسْتِحْقَاقِ لِلْوَرَثَةِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث