الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الصفحة 4300
فَصْلٌ : فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ إِجَازَةَ الْوَرَثَةِ فِي حَالَةِ الْحَيَاةِ غَيْرُ لَازِمَةٍ ، فَالْأَوْلَى لَهُمْ إِمْضَاءُ مَا أَجَازُوهُ ؛ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ صِدْقًا فِي قَوْلٍ ، وَوَفَاءً بِوَعْدٍ وَبُعْدًا مِنْ عُذْرٍ وَطَاعَةً لِلْمَيِّتِ وَبِرًّا لِلْحَيِّ .
وَكَذَلِكَ لَوْ أَجَازُوا وَصِيَّتَهُ لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ فِي حَيَاتِهِ ، وَسَوَاءٌ شَهِدَ عَلَيْهِمْ بِالْإِجَازَةِ أَوْ لَمْ يَشْهَدْ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث