الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الجزء الثامن
الصفحة 4302 · ص. المطبوع 231
فَصْلٌ : وَأَمَّا إِنْ أَوْصَى بِرَأْسٍ مِنْ رَقِيقٍ مِنْ مَالِهِ ، فَالْوَصِيَّةُ جَائِزَةٌ ، سَوَاءٌ خَلَّفَ رَقِيقًا أَمْ لَا ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَ وَصِيَّتَهُ بِالرَّقِيقِ فِي الْمَالِ وَالْمَالُ مَوْجُودٌ .
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ رَقِيقٌ ، كَانَ الْوَرَثَةُ بِالْخِيَارِ فِي شِرَاءِ مَا شَاءُوا مِنَ الرَّقِيقِ .
وَإِنْ كَانَ لَهُ رَقِيقٌ فَالْوَرَثَةُ بِالْخِيَارِ بَيْنَ أَنْ يُعْطُوهُ رَأْسًا مِنْهُمْ وَبَيْنَ أَنْ يَشْتَرُوا لَهُ .
231
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث