الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الجزء الثامن
الصفحة 4329 · ص. المطبوع 244
فَصْلٌ : وَإِنْ أَوْصَى أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ ، فَلَا يَخْلُو حَالُهُ مِنْ أَحَدِ أَمْرَيْنِ :
244 إِمَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ حَجٌّ أَوْ لَيْسَ عَلَيْهِ حَجٌّ ، فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ حَجٌّ ، فَلَا يَخْلُو حَالُهُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ :
أَحَدُهَا : أَنْ يَجْعَلَ الْحَجَّ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ ، فَهَذَا عَلَى ضَرْبَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَذْكُرَ قَدْرَ مَا يُحَجُّ بِهِ عَنْهُ .
وَالثَّانِي : أَلَّا يَذْكُرَ ، فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ قَدْرَ مَا يُحَجُّ بِهِ عَنْهُ أُخْرِجَ عَنْهُ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ قَدْرُ أُجْرَةِ الْمِثْلِ مِنْ مِيقَاتِ بَلَدِهِ وَلَا يُسْتَفَادُ بِوَصِيَّتِهِ إِلَّا لِلْإِذْكَارِ وَالتَّأْكِيدِ ، وَإِنْ ذَكَرَ قَدْرَ مَا يُحَجُّ بِهِ عَنْهُ فَلَهُ ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ :
أَحَدُهَا : أَنْ يَكُونَ قَدْرَ أُجْرَةِ الْمِثْلِ فِي الْمِيقَاتِ فَيُخْرَجُ ذَلِكَ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ .
وَالثَّانِي : أَنْ يَكُونَ أَقَلَّ مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ مِنْ مِيقَاتِ بَلَدِهِ وَلَا يُسْتَفَادُ بِوَصِيَّتِهِ وَإِنْ وُجِدَ مَنْ يَحُجُّ بِهِ ، وَإِلَّا تُمِّمَ مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلَ وَكَانَ جَمِيعُهُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ .
وَالثَّالِثُ : أَنْ يَكُونَ أَكْثَرَ مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ مِنَ الْمِيقَاتِ ، فَتَكُونُ الزِّيَادَةُ عَلَى أُجْرَةِ الْمِثْلِ وَصِيَّةً فِي الثُّلُثِ لَا يَجُوزُ أَنْ يُدْفَعَ إِلَى وَارِثٍ وَإِنْ تَرَاجَعَ عَيْنُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ، فَهَذَا حُكْمُ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ إِذَا جُعِلَ الْحَجُّ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث