الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
فَصْلٌ : وَإِنْ أَتَتْ بِوَلَدٍ فَعَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ :
أَحَدُهَا : أَنْ تَضَعَهُ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي .
وَالثَّانِي : أَنْ تَضَعَهُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي وَقَبْلَ قَبُولِ الْمُوصَى لَهُ .
وَالثَّالِثُ : أَنْ تَضَعَهُ بَعْدَ قَبُولِ الْمُوصَى لَهُ .
فَأَمَّا الْقِسْمُ الْأَوَّلُ وَهُوَ أَنْ تَضَعَهُ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي ، فَهَذَا عَلَى ضَرْبَيْنِ :
أَحَدُهُمَا : أَنْ يَكُونَ مَوْجُودًا عِنْدَ الْوَصِيَّةِ .
وَالثَّانِي : أَنْ يَكُونَ حَادِثًا بَعْدَهَا .
فَإِنْ كَانَ مَوْجُودًا عِنْدَ الْوَصِيَّةِ ، مِثْلَ أَنْ تَضَعَهُ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ حِينِ الْوَصِيَّةِ ، فَفِيهِ قَوْلَانِ مِنَ اخْتِلَافِ قَوْلَيْهِ فِي الْحَمْلِ هَلْ لَهُ حُكْمٌ أَمْ لَا ؟
فَإِنْ قِيلَ : لَا حُكْمَ لَهُ فَالْوَلَدُ مَمْلُوكٌ لِلْمُوصِي وَمُنْتَقِلٌ عَنْهُ إِلَى وَرَثَتِهِ ، وَإِنْ قِيلَ لِلْحَمْلِ حُكْمٌ فَهُوَ لِلْمُوصَى لَهُ وَكَأَنَّ الْمُوصِيَ وَصَّى لَهُ بِالْأُمِّ وَالْوَلَدِ ثُمَّ قَدْ أُعْتِقَ الْوَلَدُ عَلَيْهِ بِالْمِلْكِ وَصَارَ لَهُ وَلَاؤُهُ .
وَلَا تَصِيرُ أُمُّهُ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ ؛ لِأَنَّهَا وَلَدَتْهُ مِنْ نِكَاحٍ ، وَيُعْتَبَرُ فِي الثُّلُثِ قِيمَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْأُمِّ وَالْوَلَدِ يَوْمَ مَوْتِ الْمُوصِي .
وَإِنْ كَانَ حَادِثًا بَعْدَ الْوَصِيَّةِ ، مِثْلَ أَنْ تَضَعَهُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا مِنْ حِينِ الْوَصِيَّةِ فَهُوَ مَمْلُوكٌ لِلْمُوصِي قُولَا وَاحِدًا وَمُنْتَقِلٌ عَنْهُ إِلَى وَرَثَتِهِ .
أَحَدُهَا : أَنْ تَضَعَهُ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي .
وَالثَّانِي : أَنْ تَضَعَهُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي وَقَبْلَ قَبُولِ الْمُوصَى لَهُ .
وَالثَّالِثُ : أَنْ تَضَعَهُ بَعْدَ قَبُولِ الْمُوصَى لَهُ .
فَأَمَّا الْقِسْمُ الْأَوَّلُ وَهُوَ أَنْ تَضَعَهُ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي ، فَهَذَا عَلَى ضَرْبَيْنِ :
أَحَدُهُمَا : أَنْ يَكُونَ مَوْجُودًا عِنْدَ الْوَصِيَّةِ .
وَالثَّانِي : أَنْ يَكُونَ حَادِثًا بَعْدَهَا .
فَإِنْ كَانَ مَوْجُودًا عِنْدَ الْوَصِيَّةِ ، مِثْلَ أَنْ تَضَعَهُ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ حِينِ الْوَصِيَّةِ ، فَفِيهِ قَوْلَانِ مِنَ اخْتِلَافِ قَوْلَيْهِ فِي الْحَمْلِ هَلْ لَهُ حُكْمٌ أَمْ لَا ؟
فَإِنْ قِيلَ : لَا حُكْمَ لَهُ فَالْوَلَدُ مَمْلُوكٌ لِلْمُوصِي وَمُنْتَقِلٌ عَنْهُ إِلَى وَرَثَتِهِ ، وَإِنْ قِيلَ لِلْحَمْلِ حُكْمٌ فَهُوَ لِلْمُوصَى لَهُ وَكَأَنَّ الْمُوصِيَ وَصَّى لَهُ بِالْأُمِّ وَالْوَلَدِ ثُمَّ قَدْ أُعْتِقَ الْوَلَدُ عَلَيْهِ بِالْمِلْكِ وَصَارَ لَهُ وَلَاؤُهُ .
وَلَا تَصِيرُ أُمُّهُ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ ؛ لِأَنَّهَا وَلَدَتْهُ مِنْ نِكَاحٍ ، وَيُعْتَبَرُ فِي الثُّلُثِ قِيمَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْأُمِّ وَالْوَلَدِ يَوْمَ مَوْتِ الْمُوصِي .
وَإِنْ كَانَ حَادِثًا بَعْدَ الْوَصِيَّةِ ، مِثْلَ أَنْ تَضَعَهُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا مِنْ حِينِ الْوَصِيَّةِ فَهُوَ مَمْلُوكٌ لِلْمُوصِي قُولَا وَاحِدًا وَمُنْتَقِلٌ عَنْهُ إِلَى وَرَثَتِهِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث