الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الصفحة 4423
فَصْلٌ : فَلَوْ أَوْصَى بِشَاةٍ فَذَبَحَهَا ، كَانَ رُجُوعًا لِزَوَالِ الِاسْمِ وَقَصْدِ الِاسْتِهْلَاكِ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا يَكُونُ رُجُوعًا .
وَلَوْ أَوْصَى " لَهُ " بِلَحْمٍ فَقَدَّدَهُ لَمْ يَكُنْ رُجُوعًا ؛ لِأَنَّهُ بِالتَّقْدِيدِ يُسْتَبْقَى ، وَلَوْ طَحَنَهُ كَانَ رُجُوعًا ؛ لِأَنَّهُ صَارَ مُسْتَهْلَكًا وَإِذَا شَوَى كَانَ أَبْقَى لَهُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث