الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الجزء الثامن
الصفحة 4424 · ص. المطبوع 317
فَصْلٌ : وَلَوْ أَوْصَى لَهُ بِنُقْرَةِ فِضَّةٍ ، فَطَبَعَهَا دَرَاهِمَ أَوْ صَاغَهَا حُلِيًّا ، كَانَ رُجُوعًا ، لِانْتِقَالِ الِاسْمِ .
وَهَكَذَا لَوْ أَوْصَى لَهُ بِحُلِيٍّ أَوْ دَرَاهِمَ فَسَبَكَهَا نُقْرَةً كَانَ رُجُوعًا .
317 وَلَوْ أَوْصَى لَهُ بِتَمْرٍ فَكَذَّهُ ، لَمْ يَكُنْ رُجُوعًا لِأَنَّهُ يُسْتَبْقَى بِهِ .
وَلَوْ جَعَلَهُ دِبْسًا ، كَانَ رُجُوعًا لِزَوَالِ الِاسْمِ .
وَهَكَذَا لَوْ أَوْصَى لَهُ بِعِنَبٍ فَجَعَلَهُ عَصِيرًا ، أَوْ زَيْتُونٍ فَجَعَلَهُ زَيْتًا ، أَوْ بِسِمْسِمٍ فَجَعَلَهُ شَيْرَجًا ، كَانَ رُجُوعًا .
وَلَوْ أَوْصَى بِرُطَبٍ فَجَفَّفَهُ تَمْرًا ، أَوْ بِعِنَبٍ فَجَفَّفَهُ زَبِيبًا ، لَمْ يَكُنْ رُجُوعًا ؛ لِأَنَّهُ بِذَلِكَ يُدَّخَرُ وَهُوَ عَلَى صِفَتِهِ ، فَصَارَ كَمَا لَوْ أَوْصَى لَهُ بِجَدْيٍ فَصَارَ تَيْسًا ، أَوْ بِبَصَلٍ فَصَارَ خَلًّا .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث