الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الصفحة 4522
فَصْلٌ : وَلَوْ قَالَ حِينَ طُولِبَ بِالْوَدِيعَةِ : لَيْسَ لَكَ مَعِي وَدِيعَةٌ ، أَوْ لَا حَقَّ لَكَ فِي يَدِي ، ثُمَّ أَقَرَّ بِهَا وَادَّعَى تَلَفَهَا قُبِلَ مِنْهُ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْقَوْلَيْنِ تَكَاذُبٌ وَمَنْ تَلِفَتِ الْوَدِيعَةُ مِنْهُ فَلَا وَدِيعَةَ مَعَهُ وَلَا فِي يَدِهِ ، وَخَالَفَ حَالُ الْمُنْكِرِ لَهَا لِمَا فِيهِ مِنْ تَكَاذُبِ الْقَوْلَيْنِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث