الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الصفحة 4555
فَصْلٌ : وَأَمَّا مَنْ يَسْتَحِقُّ سَلَبَهُ مِنَ الْمَقْتُولِينَ فَهُمْ مَنْ جَازَ قَتْلُهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكُونَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ : مُقَاتِلَةٌ وَمَنْ دُونَهُمْ مِنَ الذُّرِّيَّةِ وَمَنْ فَوْقَهُمْ مِنَ الشُّيُوخِ وَالرُّهْبَانِ .
فَأَمَّا الْمُقَاتِلَةُ فَسَلَبُ مَنْ قُتِلَ سَهْمٌ لِقَاتِلِهِ ؛ لِأَنَّ قَتْلَهُمْ مُبَاحٌ لَهُ سَوَاءٌ قَاتَلُوا أَوْ لَمْ يُقَاتِلُوا ، وَأَمَّا الذُّرِّيَّةُ وَهُمُ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ ، فَإِنْ قَاتَلُوا كَانَ قَتْلُهُمْ مُبَاحًا وَلِلْقَاتِلِ سَلَبُ مَنْ قَتَلَهُ مِنْهُمْ وَإِنْ لَمْ يُقَاتِلُوا حَرُمَ قَتْلُهُمْ ؛ لِنَهْيِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ وَلَا سَلَبَ لِقَاتِلِهِمْ ؛ لِحَظْرِ قَتْلِهِمْ عَلَيْهِ لَكِنَّهُ يَكُونُ مَغْنُومًا ؛ لِأَنَّهُ مَالُ مُشْرِكٍ .
وَأَمَّا الشُّيُوخُ وَالرُّهْبَانُ فَإِنْ قَاتَلُوا جَازَ قَتْلُهُمْ وَكَانَ لِلْقَاتِلِ سَلَبُ مَنْ قَتَلَهُ مِنْهُمْ ، وَإِنْ لَمْ يُقَاتِلُوا فَفِي جَوَازِ قَتْلِهِمْ قَوْلَانِ :
أَحَدُهُمَا : يَجُوزُ قَتْلُهُمْ ، فَعَلَى هَذَا يَكُونُ سَلَبُهُمْ لِلْقَاتِلِ .
وَالثَّانِي : لَا يَجُوزُ قَتْلُهُمْ ، فَعَلَى هَذَا لَا سَلَبَ لِقَاتِلِهِمْ وَيَكُونُ مَغْنُومًا .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث