الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الجزء الثامن
الصفحة 4556 · ص. المطبوع 400
فَصْلٌ : [ الْقَوْلُ فِيمَا يَكُونُ السَّلَبُ ]
وَأَمَّا مَا يَكُونُ سَلَبًا فَمَا ظُهِرَ عَلَيْهِ فِي الْوَقْعَةِ مِنْ مَالِ الْمَقْتُولِ وَهُوَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ :
أَحَدُهَا : مَا يَكُونُ سَلَبًا وَهُوَ مَا كَانَ رَاكِبَهُ مِنْ فَرَسِهِ أَوْ بَعِيرٍ ، وَمُسْتَجِنًّا بِهِ مِنْ دِرْعٍ وَمِغْفَرٍ وَمُتَّقٍ بِهِ مِنْ تُرْسٍ وَدَرَقَةٍ وَمُقَاتِلٍ بِهِ مِنْ سَيْفٍ أَوْ رُمْحٍ ، فَهَذَا كُلُّهُ مَعَ مَا عَلَى الْفَرَسِ مِنْ سَرْجٍ وَلِجَامٍ وَمَا عَلَى الْمَقْتُولِ مِنْ حُلِيٍّ وَلِبَاسٍ سَلَبٌ يَسْتَحِقُّهُ الْقَاتِلُ .
وَالْقِسْمُ الثَّانِي : مَا لَا يَكُونُ سَلَبًا وَيَكُونُ غَنِيمَةً وَهُوَ مَا فِي رَحْلِهِ مِنْ مَالٍ وَرَحْلٍ وَسِلَاحٍ وَخَيْلٍ ، فَهَذَا كُلُّهُ غَنِيمَةٌ يَشْتَرِكُ فِيهَا جَمِيعُ الْجَيْشِ وَلَا يَخْتَصُّ الْقَاتِلُ بِشَيْءٍ مِنْهُ .
وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ : مَا اخْتَلَفَ قَوْلُهُ فِيهِ وَهُوَ كُلُّ مَا كَانَتْ يَدُهُ عَلَيْهِ فِي الْمَعْرَكَةِ قُوَّةً عَلَى الْقِتَالِ 400 وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُقَاتِلٍ بِهِ فِي الْحَالِ كَالْفَرَسِ الَّذِي بِجَنْبِهِ عُدَّةٌ لِقِتَالِهِ ، أَوْ هِمْيَانِ النَّفَقَةِ الَّذِي فِي وَسَطِهِ قُوَّةً لِيَسْتَعِينَ بِهَا عَلَى قِتَالِهِ ، فَفِيهِ قَوْلَانِ :
أَحَدُهُمَا : يَكُونُ سَلَبًا ؛ لِأَنَّهُ قُوَّةٌ لَهُ عَلَى قِتَالِنَا ، فَصَارَ كَالَّذِي يُقَاتِلُ بِهِ .
وَالثَّانِي : يَكُونُ غَنِيمَةً وَلَا يَكُونُ سَلَبَا ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُقَاتِلٍ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ قُوَّةً لَهُ كَالَّذِي فِي رَحْلِهِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث