الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الجزء التاسع
فَصْلٌ : فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ وِلَايَةَ الْفَاسِقِ فِي النِّكَاحِ بَاطِلَةٌ ، فَالْوِلَايَةُ تُنْقَلُ عَنْهُ إِلَى مَنْ هُوَ أَبْعَدُ مِنْهُ ، فَإِنْ زَالَ فِسْقُهُ عَادَتِ الْوِلَايَةُ إِلَيْهِ ، وَانْتَقَلَتْ عَمَّنْ هُوَ أَبْعَدُ مِنْهُ ، فَلَوْ زَوَّجَّهَا الْأَبْعَدُ بَعْدَ عَدَالَةِ الْأَقْرَبِ ، فَإِنْ كَانَ عَالِمًا بِعَدَالَةِ الْأَقْرَبِ أَوْ عَلِمَتِ الزَّوْجَةُ بِهَا أَوِ الزَّوْجُ ، كَانَ النِّكَاحُ بَاطِلًا ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ وَاحِدٌ مِنْهُمْ بِعَدَالَةِ الْآخَرِ حَتَّى عُقِدَ الْعَقْدُ ، فَفِيهِ وَجْهَانِ :
أَحَدُهُمَا : بَاطِلٌ .
وَالثَّانِي : جَائِزٌ بِنَاءً عَلَى اخْتِلَافِ الْوَجْهَيْنِ فِي الْوَكِيلِ إِذَا عَقَدَ بَعْدَ عَزْلِ مُوَكِّلِهِ قَبْلَ عِلْمِهِ .
63
أَحَدُهُمَا : بَاطِلٌ .
وَالثَّانِي : جَائِزٌ بِنَاءً عَلَى اخْتِلَافِ الْوَجْهَيْنِ فِي الْوَكِيلِ إِذَا عَقَدَ بَعْدَ عَزْلِ مُوَكِّلِهِ قَبْلَ عِلْمِهِ .
63
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث