الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الصفحة 4780
فَصْلٌ : فَلَوْ أَنَّ هَذَا الْوَلِيَّ الْفَاسِقَ وَكَّلَ وَكِيلًا عَدْلًا كَانَتْ وَكَالَتُهُ بَاطِلَةً : لِأَنَّ بالْفِسْقِ قَدْ زَالَتْ عَنْهُ الْوِلَايَةُ ، فَلَمْ يَصِحَّ مِنْهُ الْوَكَالَةُ ، وَلَكِنْ لَوْ كَانَ الْوَلِيُّ عَدْلًا فَوَكَّلَ وَكِيلًا فَاسِقًا ، فَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ :
أَحَدُهَا : لَا يَجُوزُ : لِأَنَّهُ لَمَّا أَبْطَلَ الْفِسْقُ وِلَايَةَ الْوَلِيِّ مَعَ قُوَّتِهَا ، كَانَ أَوْلَى أَنْ يُبْطِلَ وِلَايَةَ الْوَكِيلِ مَعَ ضَعْفِهَا .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي : يَجُوزُ وَيَصِحُّ عَقْدُهُ : لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ ، وَالْوَلِيُّ مِنْ وَرَائِهِ لِاسْتِدْرَاكِ ذَلِكَ .
وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ : أَنَّهُ إِنْ كَانَ وَكِيلًا لِوَلِيِّ غَيْرِهَا عَلَى النِّكَاحِ كَالْأَبِ ، بَطَلَتْ وَكَالَتُهُ بِفِسْقِهِ : لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ اسْتِئْذَانُهَا ، فَصَارَتْ وِلَايَةَ تَفْوِيضٍ ، وَإِنْ كَانَ وَكِيلًا لِمَنْ لَا يُجْبِرُهَا عَلَى النِّكَاحِ صَحَّتْ وَكَالَتُهُ : لِأَنَّهُ لَا يَعْقِدُ إِلَّا عَنِ اسْتِئْذَانِهَا .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث