الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
فَصْلٌ : وَإِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ بِأَمَتِهِ ، فَلَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ مَهْرٌ وَلَا نَفَقَةٌ : لِأَنَّهُمَا لَوْ وَجَبَا لَكَانَا لِلسَّيِّدِ ، وَلَا يَثْبُتُ لِلسَّيِّدِ عَلَى عَبْدِهِ مَالٌ ، لَكِنِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي الْمَهْرِ : هَلْ وَجَبَ بِالْعَقْدِ ثُمَّ سَقَطَ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ :
أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ وَجَبَ بِالْعَقْدِ ، ثُمَّ سَقَطَ : لِئَلَّا يَكُونَ كَالْمَوْهُوبَةِ الَّتِي جُعِلَتْ خَالِصَةً لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي : أَنَّهُ لَمْ يَجِبْ أَصْلًا : لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ مِلْكُ السَّيِّدِ مَانِعًا مِنَ اسْتِدَامَةِ اسْتِحْقَاقِهَ ، كَانَ مَانِعًا مِنَ ابْتِدَاءِ اسْتِحْقَاقِهِ ، أَلَّا تَرَاهُ لَوْ أَتْلَفَ مَالَ سَيِّدِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ غُرْمُهُ ، لَا فِي الِابْتِدَاءِ وَلَا فِي الِاسْتِدَامَةِ ، كَذَلِكَ الْمَهْرُ . وَلِمَنْ قَالَ بِالْأَوَّلِ أَنْ يَنْفَصِلَ عَنْهُ بِأَنَّ الْأَمْوَالَ قَدْ تَجُوزُ أَنْ تُمَلَّكَ بِغَيْرِ بَدَلٍ ، وَالْبُضْعُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُمَلَّكَ إِلَّا بِبَدَلٍ ، فَلَوْ أَنَّ السَّيِّدَ بَعْدَ تَزْوِيجِ عَبْدِهِ بِأَمَتِهِ أَعْتَقَهُمَا مَعًا ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مُطَالَبَةُ عَبْدِهِ بِالْمَهْرِ بَعْدَ عِتْقِهِ : لِأَنَّهُ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ بِالْعَقْدِ ، وَلَا لِلْأَمَةِ بَعْدَ عِتْقِهَا مُطَالَبَةُ الزَّوْجِ ، وَلَا السَّيِّدِ بِمَهْرِهَا : لِأَنَّهُ مَا وَجَبَ لَهَا بِالْعَقْدِ .
أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ وَجَبَ بِالْعَقْدِ ، ثُمَّ سَقَطَ : لِئَلَّا يَكُونَ كَالْمَوْهُوبَةِ الَّتِي جُعِلَتْ خَالِصَةً لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي : أَنَّهُ لَمْ يَجِبْ أَصْلًا : لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ مِلْكُ السَّيِّدِ مَانِعًا مِنَ اسْتِدَامَةِ اسْتِحْقَاقِهَ ، كَانَ مَانِعًا مِنَ ابْتِدَاءِ اسْتِحْقَاقِهِ ، أَلَّا تَرَاهُ لَوْ أَتْلَفَ مَالَ سَيِّدِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ غُرْمُهُ ، لَا فِي الِابْتِدَاءِ وَلَا فِي الِاسْتِدَامَةِ ، كَذَلِكَ الْمَهْرُ . وَلِمَنْ قَالَ بِالْأَوَّلِ أَنْ يَنْفَصِلَ عَنْهُ بِأَنَّ الْأَمْوَالَ قَدْ تَجُوزُ أَنْ تُمَلَّكَ بِغَيْرِ بَدَلٍ ، وَالْبُضْعُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُمَلَّكَ إِلَّا بِبَدَلٍ ، فَلَوْ أَنَّ السَّيِّدَ بَعْدَ تَزْوِيجِ عَبْدِهِ بِأَمَتِهِ أَعْتَقَهُمَا مَعًا ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مُطَالَبَةُ عَبْدِهِ بِالْمَهْرِ بَعْدَ عِتْقِهِ : لِأَنَّهُ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ بِالْعَقْدِ ، وَلَا لِلْأَمَةِ بَعْدَ عِتْقِهَا مُطَالَبَةُ الزَّوْجِ ، وَلَا السَّيِّدِ بِمَهْرِهَا : لِأَنَّهُ مَا وَجَبَ لَهَا بِالْعَقْدِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث