الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الجزء التاسع
الصفحة 4813 · ص. المطبوع 78
فَصْلٌ : وَإِذَا أَذِنَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ فِي نِكَاحٍ ، فَنَكَحَ نِكَاحًا فَاسِدًا ، فَفِي دُخُولِهِ فِي إِذْنِ السَّيِّدِ قَوْلَانِ :
أَحَدُهُمَا : أَنْ يَكُونَ دَاخِلًا فِي حُكْمِ إِذْنِهِ لِانْطِلَاقِ الِاسْمِ عَلَى فَاسِدِهِ كَانْطِلَاقِهِ عَلَى صَحِيحِهِ ، وَلِوُجُوبِ الْمَهْرِ فِي فَاسِدِهِ كَوُجُوبِهِ فِي صَحِيحِهِ ، فَعَلَى هَذَا يَكُونُ مَحَلَّ الْمَهْرِ كَمَحَلِّهِ فِي النِّكَاحِ الصَّحِيحِ إِنْ كَانَ مُكْتَسِبًا فَفِي كَسْبِهِ ، وَإِنْ كَانَ مَأْذُونًا لَهُ فِي التِّجَارَةِ كَانَ فِيهَا بِيَدِهِ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُكْتَسِبٍ وَلَا مَأْذُونًا لَهُ فِي التِّجَارَةِ ، كَانَ عَلَى مَا مَضَى مِنَ الْقَوْلَيْنِ :
أَحَدُهُمَا : فِي ذِمَّةِ الْعَبْدِ .
وَالثَّانِي : فِي ذِمَّةِ سَيِّدِهِ .
وَالْقَوْلُ الثَّانِي - وَهُوَ الْأَصَحُّ - : أَنَّ النِّكَاحَ الْفَاسِدَ لَا يَكُونُ دَاخِلًا فِي جُمْلَةِ إِذْنِهِ : لِأَنَّ
78 إِطْلَاقَ الْأَمْرِ يَقْتَضِي حَمْلَهُ عَلَى مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ ، وَلِأَنَّ هَذَا الْمَهْرَ مَا وَجَبَ بِالْعَقْدِ : وَإِنَّمَا وَجَبَ بِالْوَطْءِ الَّذِي لَمْ يَكُنْ فِيهِ إِذَنٌ ، فَعَلَى هَذَا فِي مَحَلِّ هَذَا الْمَهْرِ الْقَوْلَانِ الْمَاضِيَانِ :
أَحَدُهُمَا : فِي ذِمَّةِ الْعَبْدِ .
وَالثَّانِي : فِي رَقَبَتِهِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث