الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الصفحة 4836
فَصْلٌ : فَإِنْ مَاتَ الْأَبُ أَوْ بَطَلَتْ وِلَايَتُهُ بِكُفْرٍ ، أَوْ رِقٍّ ، أَوْ جُنُونٍ ، أَوْ فِسْقٍ ، فَالْجَدُّ أَبُو الْأَبِ أَحَقُّ الْعَصَبَاتِ بِالْوِلَايَةِ بَعْدَ الْأَبِ .
وَقَالَ مَالِكٌ : الْأَخُ بَعْدَ الْأَبِ أَحَقُّ بِالْوِلَايَةِ مِنَ الْجَدِّ : لِأَنَّ الْأَخَ ابْنُ الْأَبِ ، وَالْجَدُّ أَبُو أَبِي الْأَبِ ، وَالِابْنُ أَقْوَى تَعْصِيبًا مِنَ الْأَبِ .
وَهَذَا خَطَأٌ : لِأَنَّ فِي الْجَدِّ بَعْضِيَّةً لَيْسَتْ فِي الْأَخِ ، فَصَارَ بِهَا مُتَشَابِهًا لِلْأَبِ ، وَلِأَنَّ لِلْجَدِّ وِلَايَةً عَلَى الْمَالِ وَالنِّكَاحِ ، فَكَانَ أَوْلَى مِنَ الْأَخِ الَّذِي تَخْتَصُّ وِلَايَتُهُ بِالنِّكَاحِ ، وَلِأَنَّ الْجَدَّ كَانَتْ لَهُ وِلَايَةٌ عَلَى الْأَبِ ، فَكَانَ بَعْدَهُ أَوْلَى مِنَ الْأَخِ الَّذِي قَدْ كَانَ تَحْتَ وِلَايَةِ الْأَبِ .
فَأَمَّا اسْتِدْلَالُهُ بِأَنَّ الْأَخَ ابْنُ الْأَبِ فَكَانَ أَوْلَى مِنْ أَبِيهِ ، فَفَاسِدٌ مِنْ وَجْهَيْنِ بِابْنِ الْمَرْأَةِ وَأَبِيهَا .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث