الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الجزء التاسع
فَصْلٌ : فَإِنْ مَاتَ الْجَدُّ أَوْ بَطَلَتْ وِلَايَتُهُ بِكُفْرٍ ، أَوْ رِقٍّ ، أَوْ جُنُونٍ ، أَوْ فِسْقٍ ، قَالُوا : فَالْوِلَايَةُ 92 بَعْدَهُ لِأَبِيهِ ، ثُمَّ تَنْتَقِلُ عَنْهُ إِلَى مَنْ فَوْقَهُ مِنَ الْآبَاءِ ، كُلَّمَا عُدِمَ الْأَقْرَبُ ، كَانَتِ الْوِلَايَةُ بَعْدَهُ لِمَنْ هُوَ أَبْعَدُ ، حَتَّى يَنْفَذَ جَمِيعُ الْآبَاءِ ، فَيَكُونُ الْجَدُّ الْأَبْعَدُ بِمَا فِيهِ مِنَ الْوِلَادَةِ وَالْبَعْضِيَّةِ أَحَقَّ بِالْوِلَايَةِ مِنَ الْأَخِ وَإِنْ قَرُبَ ، وَيَكُونُ حُكْمُ الْأَجْدَادِ وَإِنْ بَعُدُوا فِي إِجْبَارِ الْبِكْرِ وَاسْتِئْمَارِ الثَّيِّبِ كَالْأَبِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث