الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الجزء التاسع
الصفحة 4844 · ص. المطبوع 97
فَصْلٌ : فَإِذَا أَعْتَقَتِ الْمَرْأَةُ أَمَةً لَهَا وَأَرَادَتْ تَزْوِيجَهَا ، وَكَانَ لَهَا أَبٌ وَابْنٌ ، فَأَبَوْهَا أَوْلَى بِتَزْوِيجِ الْمُعَتَقَةِ مِنَ ابْنِهَا ، فَلَوْ مَاتَتِ السَّيِّدَةُ الْمُعْتِقَةُ ، وَخَلَّفَتْ أَبَاهَا وَابْنَهَا فَوَلَاءُ أَمَتِهَا الَّتِي أَعْتَقَتْهَا لِلِابْنِ دُونَ الْأَبِ ، وَفَى حَقِّهِمَا بِنِكَاحِهَا وَجْهَانِ :
97 أَحَدُهُمَا : أَنَّ الْأَبَ أَوْلَى بِوِلَايَةِ نِكَاحِهَا مِنَ الِابْنِ ، كَمَا كَانَ أَوْلَى بِذَلِكَ فِي حَيَاةِ سَيِّدِهَا .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي : أَنَّ الِابْنَ بَعْدَ مَوْتِ السَّيِّدِ أَوْلَى بِنِكَاحِ الْمُعَتَقَةِ مِنَ الْأَبِ : لِأَنَّهُ قَدْ صَارَ بَعْدَ الْمَوْتِ أَمْلَكَ بِالْوَلَاءِ مِنَ الْأَبِ ، فَصَارَ أَمْلَكَ بِوِلَايَةِ النِّكَاحِ مِنَ الْأَبِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث