الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الجزء التاسع
الصفحة 4875 · ص. المطبوع 119
فَصْلٌ : ثُمَّ قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - " أَوْ سَقِيمًا " وَفِيهِ رِوَايَتَانِ :
أَحَدُهُمَا : مُؤْلِمًا يَعْنِي ذَا الْمَرَضِ الْمُؤْلِمِ .
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ : مُوَلِّيًا يَعْنِي ذَا الْمَرَضِ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ لِفَقْدِ تَمْيِيزِهِ كَالْبِرْسَامِ وَإِنْ كَانَ مَرَضُهُ مُؤْلِمًا نُظِرَ فِي أَلَمِهِ ، فَإِنْ كَانَ يَسِيرًا لَا يَمْنَعُهُ مِنَ الْفِكْرِ وَالنَّظَرِ ، كَانَ عَلَى وِلَايَتِهِ وَإِنْ كَانَ أَلَمُهُ عَظِيمًا قَدْ قَطَعَهُ عَنِ الْفِكْرِ وَصَرَفَهُ عَنِ الْحَظِّ وَالصَّلَاحِ ، فَلَا وِلَايَةَ لَهُ لِفَقْدِ الْمَقْصُودِ بِهَا مِنْهُ ، وَإِنْ كَانَ مَرَضُهُ مُوَلِّيًا عَلَيْهِ كَإِفَاءِ الْمُبَرْسَمِ ، فَلَا يَصِحُّ مِنْهُ أَنْ يُزَوِّجَ مِنْهُ فِي حَالِ إِغْمَائِهِ ، وَفِي بُطْلَانِ وِلَايَتِهِ وَجْهَانِ :
119 أَحَدُهُمَا : قَدْ بَطَلَتْ لِزَوَالِ عَقْلِهِ بِالْجُنُونِ ، فَعَلَى هَذَا تَنْتَقِلُ الْوِلَايَةُ إِلَى مَنْ بَعْدَهُ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي : لَا تَبْطُلُ : لِأَنَّ إِعْفَاءَ الْمَرِيضِ اسْتِرَاحَةٌ بِالنَّوْمِ ، وَبِهَذَا الْمَعْنَى فَرَّقْنَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَرَضِ الْمُؤْلِمِ الَّذِي لَيْسَ بِاسْتِرَاحَةٍ فِي إِبْطَالِ الْوِلَايَةِ ، فَعَلَى هَذَا يَنُوبُ عَنْهُ الْحَاكِمُ فِي التَّزْوِيجِ وَلَا تَنْتَقِلُ إِلَى مَنْ بَعْدَهُ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث