الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الجزء التاسع
الصفحة 4880 · ص. المطبوع 121
فَصْلٌ : وَإِنْ لَمْ تُعَيِّنْ عَلَى أَحَدِ الْأَوْلِيَاءِ بَلْ قَالَتْ : يُزَوِّجُنِي أَحَدُكُمْ وَأَيُّكُمْ يُزَوِّجُنِي فَهُوَ بِإِذْنِي وَرِضَايَ ، فَلَا يَخْلُو حَالُهُمْ حِينَئِذٍ مِنْ أَحَدِ أَمْرَيْنِ :
إِمَّا أَنْ يَتَنَازَعُوا فِي تَزْوِيجِهَا ، أَوْ لَمْ يَتَنَازَعُوا ، فَإِنْ لَمْ يَتَنَازَعُوا فِي تَزْوِيجِهَا وَسَلَّمُوهُ 121 لِأَحَدِهِمْ ، زَوَّجَهَا مَنْ سَلَّمُوا إِلَيْهِ الْعَقْدَ مِنْهُمْ ، وَسَوَاءً كَانَ أَفْضَلَهُمْ أَوْ أَنْقَصَهُمْ إِذَا لَمْ يَكُنْ بِهِ سَبَبٌ يَمْنَعُهُ مِنَ الْوِلَايَةِ : لِأَنَّهُ لَوْ تَفَرَّدَ لَكَانَ وَلِيًّا فَكَذَلِكَ إِذَا شَارَكَ ، وَإِنْ تَنَازَعُوا فَعَلَى ضَرْبَيْنِ :
أَحَدُهُمَا : أَنْ يَكُونَ نِزَاعُهُمْ فِي تَوَلِّي الْعَقْدِ مَعَ اتِّفَاقِهِمْ عَلَى الزَّوْجِ كَأَنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى أَنْ يُزَوِّجُوهَا بِزَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ لَكِنْ قَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ : أَنَا أُزَوِّجُهَا بِهِ ، فَهَؤُلَاءِ لَا حَقَّ لِلسُّلْطَانِ مَعَهُمْ : لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِمْ عَاضِلٌ ، لَكِنْ يُقْرَعُ بَيْنَهُمْ فَأَيُّهُمْ قُرِعَ كَانَ أَوْلَى بِنِكَاحِهَا مِنْ جَمَاعَتِهِمْ ، فَإِنْ زَوَّجَهَا مَنْ لَمْ تَخْرُجْ لَهُ الْقَرْعَةُ مِنْهُمْ ، نُظِرَ : فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ الْقُرْعَةِ كَانَ نِكَاحُهُ جَائِزًا لِكَوْنِهِ وَلِيًّا ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْقُرْعَةِ ، فَفِي صِحَّةِ نِكَاحِهِ وَجْهَانِ :
أَحَدُهُمَا : يَصِحُّ لِكَوْنِهِ وَلِيًّا .
وَالثَّانِي : بَاطِلٌ : لِأَنَّ الْقُرْعَةَ قَدْ مَيَّزَتْ حَقَّ الْوِلَايَةِ لِغَيْرِهِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث