الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الصفحة 4933
فَصْلٌ : فَأَمَّا إِذَا ابْتَدَأَ الْوَلِيُّ فَقَالَ : زَوَّجْتُ بِنْتِي عَلَى صَدَاقِ أَلْفٍ ، فَقَالَ الزَّوْجُ : قَدْ تَزَوَّجْتُهَا عَلَى هَذَا الصَّدَاقِ لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ حَتَّى يَعُودَ الْوَلِيُّ فَيَقُولُ : قَدْ زَوَّجْتُكَهَا : لِأَنَّ قَوْلَهُ فِي الِابْتِدَاءِ زَوَّجْتُ بِنْتِي لَيْسَ بِبَذْلٍ مِنْهُ وَلَا إِجَابَةً ، وَإِنَّمَا هُوَ اسْتِخْبَارٌ ، وَالنِّكَاحُ لَا يَنْعَقِدُ مِنْ جِهَةِ الْوَلِيِّ إِلَّا بِالْبَذْلِ إِنْ كَانَ مُبْتَدِئًا ، أَوْ بِالْإِيجَابِ إِنْ كَانَ مُجِيبًا ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ صَارَ مَا ابْتَدَأَ بِهِ الْوَلِيُّ مِنَ الِاسْتِخْبَارِ غَيْرَ مُؤَثِّرٍ فِي الْعَقْدِ ، وَيَكُونُ جَوَابُ الزَّوْجِ طَلَبًا ، فَلِذَلِكَ مَا افْتَقَرَ إِلَى إِيجَابِ الْوَلِيِّ ، بِأَنْ يَعُودَ فَيَقُولُ : قَدْ زَوَّجْتُكَ فَيَصِيرُ النِّكَاحُ مُنْعَقِدًا بِالطَّلَبِ وَالْإِيجَابِ ، وَهَكَذَا لَوِ ابْتَدَأَ الزَّوْجُ فَقَالَ لِلْوَلِيِّ : زَوِّجْنِي بِنْتَكَ ، فَقَالَ : قَدْ زَوَّجْتُكَهَا لَا يَصِحُّ الْعَقْدُ : لِأَنَّ مَا ابْتَدَأَ بِهِ الزَّوْجُ اسْتِخْبَارٌ ، وَالْعَقْدُ لَا يَتِمُّ مِنْ قِبَلِ الزَّوْجِ إِلَّا بِالطَّلَبِ إِنْ كَانَ مُبْتَدِئًا ، أَوْ بِالْقَبُولِ إِنْ كَانَ مُجِيبًا ، وَلَيْسَ اسْتِخْبَارُهُ طَلَبًا وَلَا قَبُولًا ، فَإِنْ عَادَ الزَّوْجُ فَقَالَ : قَدْ قَبِلْتُ تَزْوِيجَهَا ، صَحَّ الْعَقْدُ حِينَئِذٍ بِالْبَذْلِ وَالْقَبُولِ ، فَهَذَا حُكْمُ الْعَقْدِ بِاللَّفْظِ الْمَاضِي فِي الْبَذْلِ وَالْقَبُولِ وَفِي الطَّلَبِ وَالْإِيجَابِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث