الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
فَصْلٌ : وَأَمَّا عَقْدُهُ بِاللَّفْظِ الْمُسْتَقْبَلِ ، فَمِثَالُهُ : أَنَّ بَذْلَ الْوَلِيِّ أَنْ يَقُولَ : أُزَوِّجُكَ بِنْتِي ، فَيَقُولُ الزَّوْجُ : أَتَزَوَّجُهَا ، فَلَا يَصِحُّ الْعَقْدُ بِقَوْلِ الْوَلِيِّ وَلَا بِقَوْلِ الزَّوْجِ : لِأَنَّ قَوْلَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَعَدٌ بِالْعَقْدِ وَلَيْسَ بِعَقْدٍ ، وَلَوْ كَانَ الزَّوْجُ قَالَ : قَدْ تَزَوَّجْتُهَا ، صَارَ قَوْلُهُ طَلَبًا ، وَإِنْ كَانَ قَوْلُ الْوَلِيِّ وَعْدًا ، فَإِنْ عَادَ الْوَلِيُّ فَقَالَ : قَدْ زَوَّجْتُكَهَا صَحَّ الْعَقْدُ بِالطَّلَبِ وَالْإِيجَابِ . وَلَوْ بَدَأَ الزَّوْجُ فَقَالَ لِلْوَلِيِّ : أَتَزَوَّجُ بِنْتَكَ ، فَقَالَ الْوَلِيُّ : أُزَوِّجُكَهَا لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ بِقَوْلٍ وَاحِدٍ مِنْهُمَا : لِأَنَّ قَوْلَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَعَدٌ بِالْعَقْدِ ، وَلَيْسَ بِعَقْدٍ ، وَلَوْ كَانَ الْوَلِيُّ قَالَ : قَدْ زَوَّجْتُكَهَا ، صَارَ قَوْلُهُ بَذْلًا ، فَإِنْ عَادَ الزَّوْجُ فَقَالَ : قَدْ قَبِلْتُ تَزْوِيجَهَا ، صَحَّ الْعَقْدُ بِالْبَذْلِ وَالْقَبُولِ ، وَهَكَذَا إِنْ دَخَلَ عَلَى اللَّفْظِ الْمُسْتَقْبَلِ حَرْفُ الِاسْتِفْهَامِ ، فَقَالَ الْوَلِيُّ : أَأُزَوِّجُكَ بِنْتِي ؟ أَوْ قَالَ : أَأَتَزَوَّجُ بِنْتَكَ ؟ لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ بِوَاحِدٍ مِنَ اللَّفْظَيْنِ : لِأَنَّهُ اسْتِفْهَامٌ لِلْوَعْدِ ، فَكَانَ أَضْعَفَ مِنْ مُجَرَّدِ الْوَعْدِ ، فَإِنْ تَعَقَّبَهُ مِنْ أَحَدِهِمَا مَا يَكُونُ بَذْلًا أَوْ طَلَبًا رُوعِيَ فِي مُقَابَلَةِ الطَّلَبِ الْإِيجَابُ ، وَفِي مُقَابَلَةِ الْبَذْلِ الْقَبُولُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث