الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الصفحة 4941
فَصْلٌ : فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِلْحُرِّ نِكَاحُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ ، فَنَكَحَ خَمْسًا ، نُظِرَ : فَإِنْ عَقَدَ عَلَيْهِنَّ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ بَطَلَ نِكَاحُ جَمِيعِهِنَّ : لِأَنَّ الْمُحَرَّمَةَ مِنَ الْخَمْسِ غَيْرُ مُتَعَيِّنَةٍ ، فَبَطَلَ نِكَاحُ الْجَمِيعِ . وَإِنْ عَقَدَ عَلَيْهِنَّ مُنْفَرِدَاتٍ بَطَلَ نِكَاحُ الْخَامِسَةِ الْأَخِيرَةِ ، وَصَحَّ نِكَاحُ مَنْ تَقَدَّمَهَا . فَلَوْ تَزَوَّجَ ثَلَاثًا فِي عَقْدٍ وَاثْنَتَيْنِ فِي عَقْدٍ صَحَّ نِكَاحُ الثَّلَاثِ لِتَقَدُّمِهِنَّ ، وَبَطَلَ نِكَاحُ الِاثْنَتَيْنِ لِتَأَخُّرِهَمَا ، فَلَوْ أُشْكِلَ الْمُتَقَدِّمُ مِنَ الْعَقْدِ بَطَلَ نِكَاحُ الْخَمْسِ كُلِّهِنَّ . فَلَوْ نَكَحَ ثَلَاثًا فِي عَقْدٍ ، وَاثْنَتَيْنِ فِي عَقْدٍ ، وَوَاحِدَةً فِي عَقْدٍ وَأُشْكِلَ الْمُتَقَدِّمَاتُ مِنْهُنَّ ، صَحَّ نِكَاحُ الْوَاحِدَةِ : لِأَنَّهَا تَتَنَزَّلُ فِي أَحْوَالِهَا كُلِّهَا عَلَى الصِّحَّةِ ، وَبَطَلَ نِكَاحُ الثَّلَاثِ وَالِاثْنَيْنِ لِنُزُولِهِنَّ بَيْنَ حَالَتَيْ صِحَّةٍ وَفَسَادٍ ، وَبَيَانُ تَنْزِيلِهِنَّ فِي الْأَحْوَالِ : أَنَّهُ إِنْ كَانَ قَدْ تَقَدَّمَ نِكَاحُ الثَّلَاثِ ثُمَّ الِاثْنَيْنِ ثُمَّ الْوَاحِدَةِ صَحَّ نِكَاحُ الثَّلَاثِ وَالْوَاحِدَةِ وَبَطَلَ نِكَاحُ الِاثْنَتَيْنِ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ تَقَدَّمَ نِكَاحُ الِاثْنَتَيْنِ ثُمَّ الثَّلَاثِ ثُمَّ الْوَاحِدَةِ صَحَّ نِكَاحُ الِاثْنَتَيْنِ وَالْوَاحِدَةِ وَبَطَلَ نِكَاحُ الثَّلَاثِ ، وَإِنْ تَقَدَّمَ نِكَاحُ الْوَاحِدَةِ ثُمَّ الثَّلَاثِ ثُمَّ الِاثْنَتَيْنِ صَحَّ نِكَاحُ الْوَاحِدَةِ وَالثَّلَاثِ وَبَطَلَ نِكَاحُ الِاثْنَتَيْنِ وَصَارَتِ الْوَاحِدَةُ ثَانِيَةً فِي الْأَحْوَالِ كُلِّهَا فَصَحَّ نِكَاحُهَا ، وَلَمَّا رُدِّدَ نِكَاحُ الثَّلَاثِ وَالِاثْنَتَيْنِ بَيْنَ حَالَتَيْ صِحَّةٍ وَفَسَادٍ بَطَلَ نِكَاحُهُنَّ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث