الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الجزء التاسع
الصفحة 5302 · ص. المطبوع 502
فَصْلٌ : فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الزَّوْجِ دُونَهَا ، فَإِنِ ادَّعَتْ أَنَّهُ صَرَّحَ لَهَا بِالْهِبَةِ ، كَانَ لَهَا 502 فِي الْمَهْرِ إِحْلَافُهُ ، فَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَهُ مَعَ يَمِينِهِ ، فَإِنْ نَكَلَ عَنِ الْيَمِينِ رُدَّتْ عَلَيْهَا ، وَحُكِمَ لَهَا إِنْ حَلَفَتْ .
وَإِنْ لَمْ تَدَّعِ أَنَّهُ صَرَّحَ لَهَا بِالْهِبَةِ ، بَلْ قَالَتْ : نَوَاهَا وَأَرَادَهَا وَلَمْ يَتَلَفَّظْ بِهَا ، فَلَا يَمِينَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْهِبَةَ لَا تَصِحُّ بِالنِّيَّةِ ، فَلَمْ يَلْزَمْهُ يَمِينٌ فِي دَعْوَى هِبَةٍ فَاسِدَةٍ .
فَإِذَا جَعَلْنَا الْقَوْلَ قَوْلَهُ : لَمْ يَخْلُ حَالُ مَا أَقْبَضَهَا مِنْ حَالَيْنِ : إِمَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ جِنْسِ صَدَاقِهَا ؛ لِأَنَّهُ دَرَاهِمُ وَقَدْ دَفَعَ إِلَيْهَا دَرَاهِمَ ، فَيَكُونُ ذَلِكَ بِضَامِنِ صَدَاقِهَا ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ صَدَاقِهَا ؛ لِأَنَّهُ دَرَاهِمُ وَقَدْ دَفَعَ إِلَيْهَا دَنَانِيرَ ، فَتَكُونُ الدَّنَانِيرُ لَهُ وَالصَّدَاقُ عَلَيْهِ ، وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي أَنَّهَا أَخَذَتِ الدَّنَانِيرَ بَدَلًا مِنْ صَدَاقِهَا ، فَإِنِ ادَّعَى ذَلِكَ عَلَيْهَا أَحْلَفَهَا .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث