الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الصفحة 5305
فَصْلٌ : [ هَلْ يَبْطُلُ النِّكَاحُ بِبُطْلَانِ الصَّدَاقِ ؟ ]
فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ الشَّرْطَ بَاطِلٌ فِي حَقِّ الْأَبِ بِخِلَافِ مَا قَالَهُ " قَتَادَةُ " ، وَبَاطِلٌ فِي حَقِّ الزَّوْجَةِ بِخِلَافِ مَا قَالَهُ " مَالِكٌ " ، كَانَ الصَّدَاقُ بَاطِلًا ؛ لِأَنَّ لِلشَّرْطِ تَأْثِيرًا فِي النُّقْصَانِ مِنْهُ ، وَقَدْرُهُ مَجْهُولٌ ، فَأَفْضَى إِلَى جَهَالَةِ جَمِيعِ الصَّدَاقِ ، وَإِذَا صَارَ الصَّدَاقُ مَجْهُولًا بَطَلَ ، وَلَمْ يَبْطُلِ النِّكَاحُ ، وَكَانَ لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ .
فَإِنْ طُلِّقَتْ قَبْلَ الدُّخُولِ كَانَ لَهَا نِصْفُ مَهْرِ الْمِثْلِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ سَمَّى لَهَا صَدَاقًا فَاسِدًا .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث