الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الجزء التاسع
الصفحة 5308 · ص. المطبوع 506
506 فَصْلٌ : [ الْقَوْلُ فِي الشُّرُوطِ الَّتِي تُبْطِلُ النِّكَاحَ ]
فَأَمَّا الْقِسْمُ الْأَوَّلُ : وَهُوَ مَا يُبْطِلُ النِّكَاحَ ، فَهُوَ كُلُّ شَرْطِ رَفَعَ مَقْصُودَ الْعَقْدِ ، مِثْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا عَلَى أَنَّهَا طَالِقٌ رَأْسَ الشَّهْرِ ، أَوْ إِذَا قَدِمَ زَيْدٌ ، أَوْ عَلَى أَنَّ الطَّلَاقَ بِيَدِهَا تُطَلِّقُ نَفْسَهَا مَتَى شَاءَتْ .
فَالنِّكَاحُ بِهَذِهِ الشُّرُوطِ بَاطِلٌ ، سَوَاءٌ كَانَتْ هَذِهِ الشُّرُوطُ مِنْ جِهَتِهِ أَوْ مِنْ جِهَتِهَا ؛ لِأَنَّهَا رَافِعَةٌ لِمَقْصُودِ الْعَقْدِ مِنَ الْبَقَاءِ وَالِاسْتِدَامَةِ ، فَصَارَ النِّكَاحُ بِهَا مُقَدَّرَ الْمُدَّةِ ، فَجَرَى مَجْرَى نِكَاحِ الْمُتْعَةِ ، فَكَانَ بَاطِلًا .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث