الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الصفحة 5313
فَصْلٌ : فَأَمَّا إِذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى صَدَاقِ أَلْفٍ عَلَى أَنَّهُ إِنْ جَاءَهَا بِالْأَلْفِ فِي يَوْمِ كَذَا ، وَإِلَّا فَلَا نِكَاحَ بَيْنَهُمَا ، فَهَذَا نِكَاحٌ بَاطِلٌ ، وَصَدَاقٌ بَاطِلٌ ، وَشَرْطٌ بَاطِلٌ .
وَحُكِيَ عَنْ طَاوُسٍ وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ : أَنَّ الشَّرْطَ بَاطِلٌ وَالنِّكَاحَ جَائِزٌ .
وَحُكِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَالْأَوْزَاعِيِّ : أَنَّ النِّكَاحَ جَائِزٌ وَالشَّرْطَ ثَابِتٌ . وَهَذَا قَوْلٌ فَاسِدٌ بِمَا قَدَّمْنَاهُ فِي كِتَابِ الْبُيُوعِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث