الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الجزء التاسع
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : " وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ ضَمِنْتُ لَكِ مَا دَايَنْتِ بِهِ فُلَانًا ، أَوْ مَا وَجَبَ لَكِ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ ضَمِنَ مَا لَمْ يَكُنْ وَمَا يَجْهَلُ " .
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ مِنَ الضَّمَانِ أَوْرَدَهَا الْمُزَنِيُّ هَاهُنَا ؛ لِأَنَّهُ أَصْلٌ يُبْنَى عَلَيْهِ ضَمَانُ النَّفَقَةِ .
وَضَمَانُ الْأَمْوَالِ عَلَى ضَرْبَيْنِ :
أَحَدُهُمَا : ضَمَانُ مَا وَجَبَ .
وَالثَّانِي : ضَمَانُ مَا لَمْ يَجِبْ .
فَأَمَّا ضَمَانُ مَا وَجَبَ فَضَرْبَانِ : مَعْلُومٌ وَمَجْهُولٌ .
فَإِنْ كَانَ مَعْلُومًا صَحَّ . وَإِنْ كَانَ مَجْهُولًا بَطَلَ .
وَأَمَّا ضَمَانُ مَا لَمْ يَجِبْ كَقَوْلِهِ : مَنْ عَامَلَ فُلَانًا وَدَايَنَهُ فَعَلَيَّ ضَمَانُ دَيْنِهِ .
فَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ : أَنَّهُ ضَمَانٌ بَاطِلٌ ، سَوَاءٌ عَيَّنَ الْمُدَايِنَ أَوْ لَمْ يُعَيِّنْهُ ، وَسَوَاءٌ ذَكَرَ لِلدَّيْنِ قَدْرًا أَوْ لَمْ يَذْكُرْهُ ؛ لِأَنَّ الضَّمَانَ لَازِمٌ إِنْ صَحَّ ، وَمَا لَمْ يَجِبْ فَلَيْسَ بِلَازِمٍ فَلَمْ يَصِحَّ ضَمَانُهُ .
512 فَإِنْ قِيلَ : أَفَلَيْسَ ضَمَانُ الدَّرَكِ صَحِيحٌ وَهُوَ ضَمَانُ مَا لَمْ يَجِبْ ؟
قِيلَ : الدَّرَكُ إِذَا اسْتُحِقَّ فَوُجُوبُهُ قَبْلَ الضَّمَانِ ، وَهُوَ مَعْلُومُ الْقَدْرِ ، فَصَارَ ضَمَانُهُ ضَمَانًا وَاجِبًا مَعْلُومًا .
فَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ فِي ضَمَانِ مَا لَمْ يَجِبْ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ فِي الْحَالِ ، أَنَّهُ بَاطِلٌ .
وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيُّ : يَصِحُّ ضَمَانٌ مَا لَمْ يَجِبْ بِشَرْطَيْنِ :
أَحَدُهُمَا : أَنْ يَكُونَ لِإِنْسَانٍ مُعَيَّنٍ ، فَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ مُعَيَّنٍ لَمْ يَصِحَّ .
وَالثَّانِي : أَنْ يَكُونَ فِي مَعْلُومٍ مُقَدَّرٍ ، فَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِ مُقَدَّرٍ لَمْ يَصِحَّ اعْتِبَارًا بِضَمَانِ الدَّرَكِ .
وَلَيْسَ لِهَذَا الْجَمْعِ وَجْهٌ ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا : أَنَّ اسْتِحْقَاقَ الدَّرَكِ يَقْتَضِي وُجُوبَهُ قَبْلَ الضَّمَانِ فَصَحَّ ، وَمَا تَعَامَلَ بِهِ مُسْتَحَقٌّ بَعْدَ الضَّمَانِ فَلَمْ يَصِحَّ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ مِنَ الضَّمَانِ أَوْرَدَهَا الْمُزَنِيُّ هَاهُنَا ؛ لِأَنَّهُ أَصْلٌ يُبْنَى عَلَيْهِ ضَمَانُ النَّفَقَةِ .
وَضَمَانُ الْأَمْوَالِ عَلَى ضَرْبَيْنِ :
أَحَدُهُمَا : ضَمَانُ مَا وَجَبَ .
وَالثَّانِي : ضَمَانُ مَا لَمْ يَجِبْ .
فَأَمَّا ضَمَانُ مَا وَجَبَ فَضَرْبَانِ : مَعْلُومٌ وَمَجْهُولٌ .
فَإِنْ كَانَ مَعْلُومًا صَحَّ . وَإِنْ كَانَ مَجْهُولًا بَطَلَ .
وَأَمَّا ضَمَانُ مَا لَمْ يَجِبْ كَقَوْلِهِ : مَنْ عَامَلَ فُلَانًا وَدَايَنَهُ فَعَلَيَّ ضَمَانُ دَيْنِهِ .
فَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ : أَنَّهُ ضَمَانٌ بَاطِلٌ ، سَوَاءٌ عَيَّنَ الْمُدَايِنَ أَوْ لَمْ يُعَيِّنْهُ ، وَسَوَاءٌ ذَكَرَ لِلدَّيْنِ قَدْرًا أَوْ لَمْ يَذْكُرْهُ ؛ لِأَنَّ الضَّمَانَ لَازِمٌ إِنْ صَحَّ ، وَمَا لَمْ يَجِبْ فَلَيْسَ بِلَازِمٍ فَلَمْ يَصِحَّ ضَمَانُهُ .
512 فَإِنْ قِيلَ : أَفَلَيْسَ ضَمَانُ الدَّرَكِ صَحِيحٌ وَهُوَ ضَمَانُ مَا لَمْ يَجِبْ ؟
قِيلَ : الدَّرَكُ إِذَا اسْتُحِقَّ فَوُجُوبُهُ قَبْلَ الضَّمَانِ ، وَهُوَ مَعْلُومُ الْقَدْرِ ، فَصَارَ ضَمَانُهُ ضَمَانًا وَاجِبًا مَعْلُومًا .
فَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ فِي ضَمَانِ مَا لَمْ يَجِبْ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ فِي الْحَالِ ، أَنَّهُ بَاطِلٌ .
وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيُّ : يَصِحُّ ضَمَانٌ مَا لَمْ يَجِبْ بِشَرْطَيْنِ :
أَحَدُهُمَا : أَنْ يَكُونَ لِإِنْسَانٍ مُعَيَّنٍ ، فَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ مُعَيَّنٍ لَمْ يَصِحَّ .
وَالثَّانِي : أَنْ يَكُونَ فِي مَعْلُومٍ مُقَدَّرٍ ، فَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِ مُقَدَّرٍ لَمْ يَصِحَّ اعْتِبَارًا بِضَمَانِ الدَّرَكِ .
وَلَيْسَ لِهَذَا الْجَمْعِ وَجْهٌ ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا : أَنَّ اسْتِحْقَاقَ الدَّرَكِ يَقْتَضِي وُجُوبَهُ قَبْلَ الضَّمَانِ فَصَحَّ ، وَمَا تَعَامَلَ بِهِ مُسْتَحَقٌّ بَعْدَ الضَّمَانِ فَلَمْ يَصِحَّ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث