الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
[ لَوْ وَهَبَتِ الزَّوْجَةُ لِزَوْجِهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ ]
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : " وَكَذَلِكَ إِنْ أَعْطَاهَا نِصْفَهُ ثُمَّ وَهَبَتْ لَهُ النِّصْفَ الْآخَرَ ثُمَّ طَلَّقَهَا ، لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ ، وَلَا أَعْلَمُ قَوْلًا غَيْرَ هَذَا إِلَّا أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ : هِبَتُهَا لَهُ كَهِبَتِهَا لِغَيْرِهِ ، وَالْأَوَّلُ عِنْدَنَا أَحْسَنُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - وَلِكُلٍّ وَجْهٌ ، ( قَالَ الْمُزَنِيُّ ) : وَالْأَحْسَنُ أَوْلَى بِهِ مِنَ الَّذِي لَيْسَ بِأَحْسَنَ ، وَالْقِيَاسُ عِنْدِي عَلَى قَوْلِهِ مَا قَالَ فِي كِتَابِ الْإِمْلَاءِ إِذَا وَهَبَتْ لَهُ النِّصْفَ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهَا بِنِصْفِ مَا بَقِيَ " .
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَصُورَتُهَا : أَنْ تَهَبَ لَهُ نِصْفَ صَدَاقِهَا ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ الدُّخُولِ ، فَفِي رُجُوعِهِ عَلَيْهَا أَرْبَعَةُ أَقَاوِيلَ :
أَحَدُهَا : لَا يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ ، وَيَكُونُ مَا وَهَبَتْهُ مِنْ نِصْفِهِ هُوَ الْمُسْتَحَقُّ بِطَلَاقِهِ .
وَالْقَوْلُ الثَّانِي : أَنَّهُ يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِجَمِيعِ النِّصْفِ الْبَاقِي ، وَيَكُونُ النِّصْفُ الْمَمْلُوكُ بِالْهِبَةِ كَالْمَمْلُوكِ بِالِابْتِيَاعِ .
وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ : أَنَّهُ يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِنِصْفِ الْمَوْجُودِ وَهُوَ الرُّبُعُ ، وَبِنِصْفِ قِيمَةِ الْمَوْهُوبِ وَهُوَ الرُّبُعُ .
وَالْقَوْلُ الرَّابِعُ : أَنَّهُ يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِنِصْفِ الْبَاقِي وَهُوَ الرُّبُعُ ، وَلَا شَيْءَ لَهُ سِوَاهُ ، وَكَأَنَّ الْمَوْهُوبَ لَمْ يَكُنْ صَدَاقًا بِعَوْدِهِ إِلَيْهِ .
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : " وَكَذَلِكَ إِنْ أَعْطَاهَا نِصْفَهُ ثُمَّ وَهَبَتْ لَهُ النِّصْفَ الْآخَرَ ثُمَّ طَلَّقَهَا ، لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ ، وَلَا أَعْلَمُ قَوْلًا غَيْرَ هَذَا إِلَّا أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ : هِبَتُهَا لَهُ كَهِبَتِهَا لِغَيْرِهِ ، وَالْأَوَّلُ عِنْدَنَا أَحْسَنُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - وَلِكُلٍّ وَجْهٌ ، ( قَالَ الْمُزَنِيُّ ) : وَالْأَحْسَنُ أَوْلَى بِهِ مِنَ الَّذِي لَيْسَ بِأَحْسَنَ ، وَالْقِيَاسُ عِنْدِي عَلَى قَوْلِهِ مَا قَالَ فِي كِتَابِ الْإِمْلَاءِ إِذَا وَهَبَتْ لَهُ النِّصْفَ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهَا بِنِصْفِ مَا بَقِيَ " .
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَصُورَتُهَا : أَنْ تَهَبَ لَهُ نِصْفَ صَدَاقِهَا ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ الدُّخُولِ ، فَفِي رُجُوعِهِ عَلَيْهَا أَرْبَعَةُ أَقَاوِيلَ :
أَحَدُهَا : لَا يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ ، وَيَكُونُ مَا وَهَبَتْهُ مِنْ نِصْفِهِ هُوَ الْمُسْتَحَقُّ بِطَلَاقِهِ .
وَالْقَوْلُ الثَّانِي : أَنَّهُ يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِجَمِيعِ النِّصْفِ الْبَاقِي ، وَيَكُونُ النِّصْفُ الْمَمْلُوكُ بِالْهِبَةِ كَالْمَمْلُوكِ بِالِابْتِيَاعِ .
وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ : أَنَّهُ يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِنِصْفِ الْمَوْجُودِ وَهُوَ الرُّبُعُ ، وَبِنِصْفِ قِيمَةِ الْمَوْهُوبِ وَهُوَ الرُّبُعُ .
وَالْقَوْلُ الرَّابِعُ : أَنَّهُ يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِنِصْفِ الْبَاقِي وَهُوَ الرُّبُعُ ، وَلَا شَيْءَ لَهُ سِوَاهُ ، وَكَأَنَّ الْمَوْهُوبَ لَمْ يَكُنْ صَدَاقًا بِعَوْدِهِ إِلَيْهِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث