الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الصفحة 5627
فَصْلٌ : فَإِنْ قَالَ لَهَا : اخْتَارِي نَفْسَكِ ، فَقَالَتْ : قَدِ اخْتَرْتُ أَبِي وَأُمِّي ، لَمْ يَقَعْ بِهِ الطَّلَاقُ ، وَإِنْ نَوَتْهُ ، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِصَرِيحٍ وَلَا كِنَايَةً ، إِذْ لَيْسَ اخْتِيَارُهَا لِأَبِيهَا مُوجِبًا لِفِرَاقِ زَوْجِهَا . وَلَوْ قَالَتْ : قَدِ اخْتَرْتُ الْأَزْوَاجَ فَفِي وُقُوعِ الطَّلَاقِ بِهِ إِذَا نَوَتْهُ وَجْهَانِ :
أَحَدُهُمَا : يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ ، لِأَنَّهَا لَا تَحِلُّ لِلْأَزْوَاجِ مَعَ بَقَائِهَا عَلَى نِكَاحِهِ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي : وَهُوَ قَوْلُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ لَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ لِعِلَّتَيْنِ .
إِحْدَاهُمَا : أَنَّهُ مِنَ الْأَزْوَاجِ .
وَالثَّانِيَةُ : أَنَّ اخْتِيَارَهَا لِنَفْسِهَا لَا تَكُونُ ذَاتَ زَوْجٍ ، فَعَلَى هَذَا لَوْ قَالَتْ : قَدِ اخْتَرْتُ زَيْدًا نَاوِيَةً لِلطَّلَاقِ طُلِّقَتْ عَلَى التَّعْلِيلِ الْأَوَّلِ ، وَلَمْ تُطَلَّقْ عَلَى التَّعْلِيلِ الثَّانِي .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث