الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الجزء العاشر
الصفحة 5751 · ص. المطبوع 246
فَصْلٌ : فَأَمَّا إِذَا قَالَ لَهَا : أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثَةَ أَنْصَافِ طَلْقَةٍ فَفِيهِ وَجْهَانِ :
أَحَدُهُمَا : تُطَلَّقُ طَلْقَتَيْنِ ، لِأَنَّ الثَّلَاثَةَ أَنْصَافٍ تَكُونُ وَاحِدَةً وَنِصْفًا ، فَكَمَّلَ اثْنَتَيْنِ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي : تُطَلَّقُ وَاحِدَةً ، لِأَنَّهُ أَضَافَ الثَّلَاثَةَ الْأَنْصَافَ إِلَى الْوَاحِدَةِ ، فَصَارَ النِّصْفُ الثَّالِثُ بِإِضَافَتِهِ إِلَى الْوَاحِدَةِ لَغْوًا فَسَقَطَ ، وَطُلِّقَتْ وَاحِدَةً ، وَهَكَذَا لَوْ قَالَ لَهَا : أَنْتِ طَالِقٌ أَرْبَعَةَ أَثْلَاثِ طَلْقَةٍ ، أَوْ خَمْسَةَ أَرْبَاعِ طَلْقَةٍ كَانَ عَلَى هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ :
246 أَحَدُهُمَا : تُطَلَّقُ ثِنْتَيْنِ .
وَالثَّانِي : وَاحِدَةً .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث