الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الصفحة 5752
فَصْلٌ : وَلَوْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ نِصْفَ طَلْقَةٍ وَثُلُثَهَا وَسُدُسَهَا ، طُلِّقَتْ وَاحِدَةً ، لِأَنَّهُ قَدْ كَمَّلَهُمَا بِالْأَجْزَاءِ وَلَمْ يَزِدْ عَلَيْهَا ، وَلَوْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ نِصْفَ طَلْقَةٍ وَثُلُثَهَا وَرُبُعَهَا وَسُدُسَهَا فَقَدْ زَادَتْ أَجْزَاؤُهَا عَلَيْهَا ، وَهِيَ مُضَافَةٌ إِلَى وَاحِدَةٍ ، فَكَانَ عَلَى وَجْهَيْنِ ، كَقَوْلِهِ ثَلَاثَةَ أَضْعَافِ طَلْقَةٍ :
أَحَدُهُمَا : تُطَلَّقُ ثِنْتَيْنِ .
وَالثَّانِي : وَاحِدَةً ، وَلَكِنْ لَوْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ نِصْفَ طَلْقَةٍ وَثُلُثَ طَلْقَةٍ وَسُدُسَ طَلْقَةٍ ، طُلِّقَتْ ثَلَاثًا ، وَلَوْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ نِصْفَ طَلْقَةٍ وَسُدُسَ طَلْقَةٍ طُلِّقَتْ وَاحِدَةً .
وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا : أَنَّهُ إِذَا أَدْخَلَ بَيْنَ الْأَجْزَاءِ " وَاوَ الْعَطْفِ تَغَايَرَ الْمَعْطُوفُ عَلَيْهِ وَإِذَا حَذَفَهَا لَمْ يَتَغَايَرْ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث