الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الجزء الحادي عشر
[ الْقَوْلُ فِي إِجَارَةِ الْمَرْأَةِ لِلرَّضَاعِ ] فَصْلٌ : وَلَا يَجُوزُ أَنْ تُؤْجِرَ الزَّوْجَةُ نَفْسَهَا لِرَضَاعِ غَيْرِ وَلَدِهَا وَلَا لِخِدْمَةِ غَيْرِ زَوْجِهَا لِاسْتِحْقَاقِ مَنَافِعِهَا فِي اسْتِمْتَاعِ الزَّوْجِ بِهَا ، فَصَارَتْ كَمَنْ أَجَرَ نَفْسَهُ شَهْرًا لِخِدْمَةِ زَيْدٍ ثُمَّ أَجَرَ نَفْسَهُ شَهْرًا لِخِدْمَةِ عَمْرٍو لَمْ يَجُزْ لِاسْتِحْقَاقِ مَنَافِعِةِ وَبِالْعَقْدِ الْمُتَقَدِّمِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ أَرَادَتِ التَّطَوُّعَ بِرَضَاعِ غَيْرِ وَلَدِهَا وَخِدْمَةِ غَيْرِ زَوْجِهَا لَمْ يُجَزْ ، وَلَوْ أَجَرَتْ 496 نَفْسَهَا لِرَضَاعِ وَلَدِهَا وَخِدْمَةِ زَوْجِهَا لَمْ يُجَزْ ، وَلَوْ تَطَوَّعَتْ بِهِمَا جَازَ ؛ لِأَنَّهَا بِالْإِجَارَةِ مُعَاوِضَةٌ بِالُأْجَرَةِ ، وَقَدْ مَلَكَتْ عِوَضَ مَنَافِعِهَا بِالنَّفَقَةِ فَلَمْ تَجْمَعْ بَيَنْ عِوَضَيْنِ فِي عَيْنٍ ، وَهِيَ بِالتَّطَوُّعِ غَيْرُ مُعَاوِضَةٍ وَإِنَّمَا بَذَلَتْ زِيَادَةَ مَنْفَعَةٍ وَعَلَى هَذَا لَوْ خَاطَتْ لَهُ ثَوْبًا لَمْ تَسْتَحِقَّ عَلَيْهِ أُجْرَةً ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ أَنْ يَسْتَأْجِرَهَا عَلَى خِيَاطَتِهِ وَصَارَتْ مُتَطَوِّعَةً بِهِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث