الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الصفحة 7292
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَيُقَالُ لِمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ وَقَالَ : أَنَا أُطِيقُهَا وَلَا أُصَلِّيهَا . لَا يَعْمَلُهَا غَيْرُكَ ، فَإِنْ فَعَلْتَ وَإِلَّا قَتَلْنَاكَ كَمَا تَتْرُكُ الْإِيمَانَ وَلَا يَعْمَلُهُ غَيْرُكَ ، فَإِنْ آمَنْتَ وَإِلَّا قَتَلْنَاكَ " .
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : قَدْ مَضَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ ، وَذَكَرْنَا أَنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ ضَرْبَانِ : جَاحِدٌ وَمُعْتَرِفٌ .
فَأَمَّا الْجَاحِدُ لِوُجُوبِهَا : فَهُوَ مُرْتَدٌّ تَجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامُ الرِّدَّةِ ، وَهُوَ إِجْمَاعٌ .
وَأَمَّا الْمُعْتَرِفُ بِوُجُوبِهَا التَّارِكُ لِفِعْلِهَا : فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِهِ عَلَى ثَلَاثَةِ مَذَاهِبَ :
أَحَدُهَا : - وَهُوَ مَذْهَبُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ - أَنَّهُ يَكْفُرُ بِتَرْكِهَا كَمَا يَكْفُرُ بِجُحُودِهَا .
لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ۝ بَيْنَ الْكُفْرِ وَالْإِيمَانِ تَرْكُ الصَّلَاةِ ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ .
وَالثَّانِي : - وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ - أَنَّهُ لَا يَكْفُرُ بِتَرْكِهَا ، وَلَا يُقْتَلُ ، وَيُحْبَسُ حَتَّى يُصَلِّيَ : لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ۝ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا .
وَالثَّالِثُ : - وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ - أَنَّهُ يُقْتَلُ بِتَرْكِهَا لَا بِكُفْرِهِ : لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ۝ أَلَا إِنِّي نُهِيتُ عَنْ قَتْلِ الْمُصَلِّينَ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ غَيْرَ الْمُصَلِّي مُبَاحُ الدَّمِ .
وَقَدْ مَضَى مِنَ الدَّلَائِلِ وَالْمَعَانِي مَا أَقْنَعَ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث