الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الجزء الثالث عشر
الصفحة 7293 · ص. المطبوع 167
فَصْلٌ :
وَإِذَا كَانَ قَتْلُهُ بِتَرْكِهَا وَاجِبًا ، فَلَا يَجُوزُ قَتْلُهُ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ تَرْكِهَا ، وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي وَقْتِ سُؤَالِهِ عَلَى وَجْهَيْنِ :
أَحَدُهُمَا : يَسْأَلُ عَنْ تَرْكِهَا فِي آخِرِ وَقْتِهَا إِذَا لَمْ يَبْقَ مِنْهُ إِلَّا قَدْرُ فِعْلِهَا .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي : لَا يُسْأَلُ عَنْهَا إِلَّا بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِهَا ، فَإِذَا سُئِلَ عَنْهَا وَأَجَابَ بِأَنَّهُ نَسِيَ ، قِيلَ لَهُ : صِلِّ فَقَدْ ذُكِّرْتَ .
فَإِنْ قَالَ : أَنَا مَرِيضٌ .
قِيلَ : صَلِّ كَيْفَ أَطَقْتَ .
وَإِنْ قَالَ : لَسْتُ أُصَلِّي كَسَلًا وَاسْتِثْقَالًا .
167 قِيلَ لَهُ : تُبْ وَصَلِّ ، فَإِنَّهُ لَا يُصَلِّيهَا غَيْرُكَ . فَإِنْ تَابَ وَصَلَّى عَادَ إِلَى حَالِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَتُبْ وَلَمْ يَصُلِّ فَهُوَ الَّذِي اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِهِ عَلَى مَا بَيَّنَاهُ .
وَمَذْهَبُنَا فِيهِ : وُجُوبُ قَتْلِهِ حَدًّا مَعَ بَقَائِهِ عَلَى إِسْلَامِهِ ، وَيَكُونُ مَالُهُ لِوَرَثَتِهِ الْمُسْلِمِينَ ، وَيُصَلَّى عَلَيْهِ ، وَيُدْفَنُ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ .
وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي صِفَةِ قَتْلِهِ عَلَى وَجْهَيْنِ :
أَحَدُهُمَا : وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ : أَنَّهُ يُقْتَلُ ضَرْبًا بِالسَّيْفِ .
وَالثَّانِي : وَهُوَ قَوْلُ أَبِي الْعَبَّاسِ بْنِ سُرَيْجٍ ، وَطَائِفَةٍ أَنَّهُ يُضْرَبُ بِمَا لَا يُوجَى مِنَ الْخَشَبِ ، وَيُسْتَدَامُ ضَرْبُهُ حَتَّى يَمُوتَ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث