الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الجزء الثالث عشر
فَصْلٌ :
وَالْفَصْلُ الثَّالِثُ : فِي الْبَهَائِمِ إِذَا اجْتَمَعَتْ فِي مُرَاحِهَا ، فَالْمُرَاحُ حِرْزٌ لَهَا ، وَلَا يَخْلُو حَالُهُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ :
أَحَدُهَا : أَنْ يَكُونَ كُلُّ مُرَاحِهَا فِي بَلَدٍ أَوْ قَرْيَةٍ ، فَإِذَا كَانَ لِلْمُرَاحِ حَظِيرَةٌ تَحُوطُهُ ، وَبَابٌ يُغْلَقُ عَلَيْهِ كَانَ حِرْزًا ، سَوَاءٌ كَانَ مَعَهَا رَاعِيهَا أَوْ لَمْ يَكُنْ ، فَإِنْ سُرِقَتْ مِنْهُ قُطِعَ .
286 وَالثَّانِي : أَنْ يَكُونَ مُرَاحُهَا فِي أَقْبِيَةِ أَهْلِهَا بِالْبَادِيَةِ بِحَيْثُ يُدْرِكُهَا الصَّوْتُ ، فَاجْتِمَاعُهَا فِيهِ حِرْزٌ لَهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا أَحَدٌ .
وَالثَّالِثُ : أَنْ يَكُونَ مُرَاحُهَا فِي الصَّحْرَاءِ عَلَى بُعْدٍ مِنْ بُيُوتِ أَهْلِهَا ، فَحِرْزُهَا فِيهِ مُعْتَبَرٌ بِشَرْطَيْنِ :
أَحَدُهُمَا : اجْتِمَاعُهُمَا فِيهِ بِحَيْثُ يَحُثُّ بَعْضُهَا بِحَرَكَةِ بَعْضٍ .
وَالثَّانِي : أَنْ يَكُونَ مَعَهَا رَاعٍ يَحْفَظُهَا ، فَإِنْ كَانَ مُسْتَيْقِظًا لَمْ يَحْتَجْ مَعَ الِاسْتِيقَاظِ إِلَى غَيْرِهِ ، وَإِنْ نَامَ احْتَاجَ مَعَ نَوْمِهِ إِلَى شَرْطٍ ثَالِثٍ : وَهُوَ مَا يُوقِظُهُ إِنْ سُرِقَتْ مِنْ كِلَابٍ تَنْبَحُ ، أَوْ أَجْرَاسٍ تَتَحَرَّكُ . فَإِنْ أَخَلَّ بِهَذَا عِنْدَ نَوْمِهِ لَمْ يَكُنْ حِرْزًا ، وَلَمْ يُقْطَعْ سَارِقُهَا .
وَالْفَصْلُ الثَّالِثُ : فِي الْبَهَائِمِ إِذَا اجْتَمَعَتْ فِي مُرَاحِهَا ، فَالْمُرَاحُ حِرْزٌ لَهَا ، وَلَا يَخْلُو حَالُهُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ :
أَحَدُهَا : أَنْ يَكُونَ كُلُّ مُرَاحِهَا فِي بَلَدٍ أَوْ قَرْيَةٍ ، فَإِذَا كَانَ لِلْمُرَاحِ حَظِيرَةٌ تَحُوطُهُ ، وَبَابٌ يُغْلَقُ عَلَيْهِ كَانَ حِرْزًا ، سَوَاءٌ كَانَ مَعَهَا رَاعِيهَا أَوْ لَمْ يَكُنْ ، فَإِنْ سُرِقَتْ مِنْهُ قُطِعَ .
286 وَالثَّانِي : أَنْ يَكُونَ مُرَاحُهَا فِي أَقْبِيَةِ أَهْلِهَا بِالْبَادِيَةِ بِحَيْثُ يُدْرِكُهَا الصَّوْتُ ، فَاجْتِمَاعُهَا فِيهِ حِرْزٌ لَهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا أَحَدٌ .
وَالثَّالِثُ : أَنْ يَكُونَ مُرَاحُهَا فِي الصَّحْرَاءِ عَلَى بُعْدٍ مِنْ بُيُوتِ أَهْلِهَا ، فَحِرْزُهَا فِيهِ مُعْتَبَرٌ بِشَرْطَيْنِ :
أَحَدُهُمَا : اجْتِمَاعُهُمَا فِيهِ بِحَيْثُ يَحُثُّ بَعْضُهَا بِحَرَكَةِ بَعْضٍ .
وَالثَّانِي : أَنْ يَكُونَ مَعَهَا رَاعٍ يَحْفَظُهَا ، فَإِنْ كَانَ مُسْتَيْقِظًا لَمْ يَحْتَجْ مَعَ الِاسْتِيقَاظِ إِلَى غَيْرِهِ ، وَإِنْ نَامَ احْتَاجَ مَعَ نَوْمِهِ إِلَى شَرْطٍ ثَالِثٍ : وَهُوَ مَا يُوقِظُهُ إِنْ سُرِقَتْ مِنْ كِلَابٍ تَنْبَحُ ، أَوْ أَجْرَاسٍ تَتَحَرَّكُ . فَإِنْ أَخَلَّ بِهَذَا عِنْدَ نَوْمِهِ لَمْ يَكُنْ حِرْزًا ، وَلَمْ يُقْطَعْ سَارِقُهَا .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث