الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الصفحة 7418
فَصْلٌ :
فَأَمَّا أَلْبَانُ الْمَوَاشِي إِذَا احْتَلَبَهَا مِنْ ضُرُوعِهَا ، فَإِنْ لَمْ تَكُنِ الْمَوَاشِي فِي حِرْزٍ فَلَا قَطْعَ فِي أَلْبَانِهَا كَمَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا لَوْ سُرِقَتْ قَطْعٌ ، وَإِنْ كَانَتْ فِي حِرْزٍ مِنْ مُرَاحٍ أَوْ مَرْعَى فَضُرُوعُ الْمَوَاشِي حِرْزُ أَلْبَانِهَا ، فَيُنْظَرُ فَإِنْ بَلَغَ لَبَنُ الْبَهِيمَةِ الْوَاحِدَةِ نِصَابًا قُطِعَ ، وَإِنْ لَمْ يَكْمُلِ النِّصَابُ إِلَّا بِاحْتِلَابِ جَمَاعَةٍ مِنْهَا فَفِي قَطْعِهِ إِذَا احْتَلَبَهَا قَوْلَانِ :
أَحَدُهُمَا : لَا يُقْطَعُ : لِأَنَّهَا سَرِقَاتٌ مِنْ أَحْرَازٍ : لِأَنَّ كُلَّ ضَرْعٍ حِرْزُ لَبَنِهِ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي : يُقْطَعُ : لِأَنَّ الْمُرَاحَ حِرْزٌ وَاحِدٌ لِجَمِيعِهَا ، وَهُوَ لَوْ سَرَقَ جَمَاعَةً تَبْلُغُ نِصَابًا قُطِعَ ، وَكَذَلِكَ إِذَا احْتَلَبَ أَلْبَانَ جَمَاعَةٍ تَبْلُغُ نِصَابًا قُطِعَ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث