الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الجزء الثالث عشر
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : " وَلَا يُقْطَعُ مِنْهُمْ إِلَّا مَنْ أَخَذَ رُبُعَ دِينَارٍ فَصَاعِدًا قِيَاسًا عَلَى السُّنَّةِ فِي السَّارِقِ " . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : قَدْ ذَكَرْنَا اعْتِبَارَ النِّصَابِ فِي قَطْعِ الْحِرَابَةِ كَاعْتِبَارِهِ فِي قَطْعِ السَّرِقَةِ ، وَقِيمَةُ الْمَأْخُوذِ مُعْتَبَرَةٌ فِي زَمَانِ الْأَخْذِ وَفِي مَكَانِهِ إِنْ كَانَ مَوْضِعًا جَرَتِ الْعَادَةُ فِيهِ بِبَيْعٍ وَشِرَاءٍ ، وَيُوجَدُ فِيهِ مَنْ يَبِيعُ وَيَشْتَرِي ، وَإِنْ كَانَ لَا يُوجَدُ ذَلِكَ فِيهِ اعْتُبِرَتْ قِيمَتُهُ فِي أَقْرَبِ الْمَوَاضِعِ الَّتِي يُوجَدُ فِيهَا بَيْعُ ذَلِكَ وَشِرَاؤُهُ . مِنَ الْقِيَمِ لَا يُعْرَفُ إِلَّا بِوُجُودِ مُشْتَرِيهِ ، وَلَا تُعْتَبَرُ قِيمَةُ ذَلِكَ عِنْدَ اسْتِسْلَامِ النَّاسِ : لِأَخْذِ أَمْوَالِهِمْ بِالْقَهْرِ وَالْغَلَبَةِ لِأَمْرَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ لَا قِيمَةَ لِمَالٍ فِي تِلْكَ الْحَالِ الْمُتْلِفَةِ لِلْأَمْوَالِ . 362 وَالثَّانِي : أَنَّهُ نَقْضٌ حَدَثَ وَتَجَدُّدٌ لِمَعْصِيَتِهِمْ فَلَمْ يَتَحَقَّقْ بِهِ غُرْمُهُمْ ، وَتُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ فِي الْأَغْلَبِ مِنْ أَحْوَالِ السَّلَامَةِ . وَهَذِهِ صِفَةُ الْقِيمَةِ فِي اعْتِبَارِ النِّصَابِ وَفِي غُرْمِ الْمُسْتَهْلَكِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث