الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الجزء الثالث عشر
فَصْلٌ :
وَإِنِ اطَّلَعَ عَلَيْهِ مِمَّا لَا يَسْتُرُ أَبْصَارَ الْمَارَّةِ كَالْبَابِ الْمَفْتُوحِ وَالْكُوَّةِ الْوَاسِعَةِ وَالشُّبَّاكِ الْوَاسِعِ الْأَعْيُنِ فَهَذَا عَلَى ضَرْبَيْنِ :
أَحَدُهُمَا : أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ وَهُوَ عَلَى اجْتِيَازِهِ مَارًّا ، لَا يَقِفُ عَلَيْهِ ، فَلَا إِنْكَارَ عَلَيْهِ . 462 وَلَوْ غَضَّ بَصَرَهُ عَنْهُ كَانَ أَوْلَى : لِأَنَّ صَاحِبَ الدَّارِ لَوْ أَرَادَ الِاسْتِتَارَ عَنِ الْأَبْصَارِ لَغَلَّقَ بَابَهُ ، وَسَدَّ كُوَّتَهُ .
وَالضَّرْبُ الثَّانِي : أَنْ يَقِفَ الْمُتَطَلِّعُ عَلَيْهِ ، وَيَسْتَدِيمَ النَّظَرَ إِلَيْهِ ، فَفِيهِ وَجْهَانِ :
أَحَدُهُمَا : وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَامِدٍ الْإِسْفَرَايِينِيِّ لَهُ رَمْيُهُ وَفَقْءُ عَيْنِهِ كَالْمُتَطَلِّعِ مِمَّا يَسْتُرُ أَبْصَارَ الْمَارَّةِ لِلتَّعَدِّي بِهِمَا .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي : وَهُوَ قَوْلُ أَبِي الْقَاسِمِ الصَّيْمَرِيِّ لَيْسَ لَهُ رَمْيُهُ وَلَا فَقْءُ عَيْنِهِ ، وَهُوَ ضَامِنٌ إِنْ فَعَلَ : لِأَنَّهُ قَدْ أَبَاحَ النَّظَرَ إِلَيْهِ بِفَتْحِ بَابِهِ ، وَلَوْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَتِرَ لَغَلَّقَهُ ، وَيَصِيرُ كَالْوَاقِفِ عَلَيْهِ فِي طَرِيقٍ ثُمَّ يَنْظُرُ ، فَإِنْ وَقَفَ الْمُتَطَلِّعُ فِي حَرِيمِ الدَّارِ كَانَ لِصَاحِبِهَا مَنْعُهُ مِنَ الْوُقُوفِ عَلَيْهِ . وَإِنْ وَقَفَ فِي بَاحَةِ الطَّرِيقِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَنْعُهُ مِنَ الْوُقُوفِ ، وَيَمْنَعُهُ مِنَ النَّظَرِ ، وَبَاحَةُ الطَّرِيقِ وَسَطُهُ ، وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : لَيْسَ لِلنِّسَاءِ بَاحَةُ الطَّرِيقِ ، وَلَكِنْ لَهُنَّ حُجْرَتَاهُ وَبَاحَتُهُ وَسَطُهُ ، وَحُجْرَتَاهُ جَانِبَاهُ .
وَإِنِ اطَّلَعَ عَلَيْهِ مِمَّا لَا يَسْتُرُ أَبْصَارَ الْمَارَّةِ كَالْبَابِ الْمَفْتُوحِ وَالْكُوَّةِ الْوَاسِعَةِ وَالشُّبَّاكِ الْوَاسِعِ الْأَعْيُنِ فَهَذَا عَلَى ضَرْبَيْنِ :
أَحَدُهُمَا : أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ وَهُوَ عَلَى اجْتِيَازِهِ مَارًّا ، لَا يَقِفُ عَلَيْهِ ، فَلَا إِنْكَارَ عَلَيْهِ . 462 وَلَوْ غَضَّ بَصَرَهُ عَنْهُ كَانَ أَوْلَى : لِأَنَّ صَاحِبَ الدَّارِ لَوْ أَرَادَ الِاسْتِتَارَ عَنِ الْأَبْصَارِ لَغَلَّقَ بَابَهُ ، وَسَدَّ كُوَّتَهُ .
وَالضَّرْبُ الثَّانِي : أَنْ يَقِفَ الْمُتَطَلِّعُ عَلَيْهِ ، وَيَسْتَدِيمَ النَّظَرَ إِلَيْهِ ، فَفِيهِ وَجْهَانِ :
أَحَدُهُمَا : وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَامِدٍ الْإِسْفَرَايِينِيِّ لَهُ رَمْيُهُ وَفَقْءُ عَيْنِهِ كَالْمُتَطَلِّعِ مِمَّا يَسْتُرُ أَبْصَارَ الْمَارَّةِ لِلتَّعَدِّي بِهِمَا .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي : وَهُوَ قَوْلُ أَبِي الْقَاسِمِ الصَّيْمَرِيِّ لَيْسَ لَهُ رَمْيُهُ وَلَا فَقْءُ عَيْنِهِ ، وَهُوَ ضَامِنٌ إِنْ فَعَلَ : لِأَنَّهُ قَدْ أَبَاحَ النَّظَرَ إِلَيْهِ بِفَتْحِ بَابِهِ ، وَلَوْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَتِرَ لَغَلَّقَهُ ، وَيَصِيرُ كَالْوَاقِفِ عَلَيْهِ فِي طَرِيقٍ ثُمَّ يَنْظُرُ ، فَإِنْ وَقَفَ الْمُتَطَلِّعُ فِي حَرِيمِ الدَّارِ كَانَ لِصَاحِبِهَا مَنْعُهُ مِنَ الْوُقُوفِ عَلَيْهِ . وَإِنْ وَقَفَ فِي بَاحَةِ الطَّرِيقِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَنْعُهُ مِنَ الْوُقُوفِ ، وَيَمْنَعُهُ مِنَ النَّظَرِ ، وَبَاحَةُ الطَّرِيقِ وَسَطُهُ ، وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : لَيْسَ لِلنِّسَاءِ بَاحَةُ الطَّرِيقِ ، وَلَكِنْ لَهُنَّ حُجْرَتَاهُ وَبَاحَتُهُ وَسَطُهُ ، وَحُجْرَتَاهُ جَانِبَاهُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث