الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الجزء الرابع عشر
فَصْلٌ : وَأَمَّا السَّلَبُ مِنْ مَالِ الْمَقْتُولِ يَنْقَسِمُ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ :
أَحَدُهَا : مَا يَكُونُ كُلُّهُ سَلَبًا يَسْتَحِقُّهُ الْقَاتِلُ ، وَهُوَ مَا كَانَ مُقَاتَلًا فِيهِ مِنْ ثِيَابٍ وَجُبَّةٍ ، أَوْ مُقَاتَلًا عَلَيْهِ مِنْ فَرَسٍ أَوْ مَطِيَّةٍ ، أَوْ مُقَاتَلًا بِهِ مِنْ سِلَاحٍ وَآلَةٍ .
وَالْقِسْمُ الثَّانِي : مَا يَكُونُ مَغْنَمًا وَلَا يَكُونُ سَلَبًا ، وَهُوَ مَا لَهُ فِي الْعَسْكَرِ مِنْ كُرَاعٍ وَسِلَاحٍ وَخِيَمٍ وَآلَةٍ .
وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ : مَا اخْتُلِفَ فِيهِ ، وَهُوَ مَا كَانَ مَعَهُ فِي الْمَعْرَكَةِ لَا يُقَاتِلُ بِهِ ، وَلَكِنَّهُ قُوَّةٌ لَهُ عَلَى الْقِتَالِ كَفَرَسٍ يُجَنِّبُهُ مَعَهُ ، أَوْ مَالٍ فِي وَسَطِهِ أَوْ حُلِيٍّ عَلَى بَدَنِهِ ، فَفِي كَوْنِهِ سَلَبًا وَجْهَانِ :
158 أَحَدُهُمَا : يَكُونُ سَلَبًا لِقُوَّتِهِ بِهِ .
وَالثَّانِي : لَا يَكُونُ سَلَبًا : لِأَنَّهُ لَا يُقَاتِلُ بِهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
أَحَدُهَا : مَا يَكُونُ كُلُّهُ سَلَبًا يَسْتَحِقُّهُ الْقَاتِلُ ، وَهُوَ مَا كَانَ مُقَاتَلًا فِيهِ مِنْ ثِيَابٍ وَجُبَّةٍ ، أَوْ مُقَاتَلًا عَلَيْهِ مِنْ فَرَسٍ أَوْ مَطِيَّةٍ ، أَوْ مُقَاتَلًا بِهِ مِنْ سِلَاحٍ وَآلَةٍ .
وَالْقِسْمُ الثَّانِي : مَا يَكُونُ مَغْنَمًا وَلَا يَكُونُ سَلَبًا ، وَهُوَ مَا لَهُ فِي الْعَسْكَرِ مِنْ كُرَاعٍ وَسِلَاحٍ وَخِيَمٍ وَآلَةٍ .
وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ : مَا اخْتُلِفَ فِيهِ ، وَهُوَ مَا كَانَ مَعَهُ فِي الْمَعْرَكَةِ لَا يُقَاتِلُ بِهِ ، وَلَكِنَّهُ قُوَّةٌ لَهُ عَلَى الْقِتَالِ كَفَرَسٍ يُجَنِّبُهُ مَعَهُ ، أَوْ مَالٍ فِي وَسَطِهِ أَوْ حُلِيٍّ عَلَى بَدَنِهِ ، فَفِي كَوْنِهِ سَلَبًا وَجْهَانِ :
158 أَحَدُهُمَا : يَكُونُ سَلَبًا لِقُوَّتِهِ بِهِ .
وَالثَّانِي : لَا يَكُونُ سَلَبًا : لِأَنَّهُ لَا يُقَاتِلُ بِهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث