الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الجزء الرابع عشر
الصفحة 7756 · ص. المطبوع 159
فَصْلٌ : فَإِذَا ثَبَتَ هَذَا كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ إِخْرَاجِ خُمْسِهِ مِلْكًا لِغَانِمِهِ .
وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ : يُؤْخَذُ مِنْهُمْ لِبَيْتِ الْمَالِ عُقُوبَةً لَهُمْ وَيُعَزَّرُوا عَلَيْهِ لِتَغْرِيرِهِ بِأَنْفُسِهِمْ ، وَهَذَا خَطَأٌ لِعُمُومِ الْآيَةِ ، وَلِأَنَّهُ لَيْسَ التَّغْرِيرُ مَعَ الْعَدُوِّ مَحْظُورًا يُوجِبُ التَّعْزِيرَ .
رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ۝ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَرَّضَ عَلَى الْجِهَادِ يَوْمَ بَدْرٍ وَنَفَلَ كُلَّ 159 امْرِئٍ مَا أَصَابَ ، وَقَالَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُقَاتِلُهُمُ الْيَوْمَ رَجُلٌ فَيُقْتَلَ صَابِرًا مُحْتَسِبًا مُقْبِلًا غَيْرَ مُدْبِرٍ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ ، فَقَالَ عُمَيْرُ بْنُ حُمَامٍ ، وَفِي يَدِهِ تَمَرَاتٌ يَأْكُلُهُنَّ : بَخٍ بَخٍ ، مَا بَيْنِي وَبَيْنَ أَنْ أَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا أَنْ يَقْتُلَنِي هَؤُلَاءِ الْقَوْمُ ، ثُمَّ قَذَفَ التَّمَرَاتِ مِنْ يَدِهِ ، وَأَخَذَ سَيْفَهُ فَقَاتَلَ الْقَوْمَ حَتَّى قُتِلَ وَهُوَ يَقُولُ :
﴿﴾ رَكْضًا إِلَى اللَّهِ بِغَيْرِ زَادِ ﴿﴾ ﴿﴾ إِلَّا التُّقَى وَعَمَلِ الْمَعَادِ ﴿﴾ ﴿﴾ وَالصَّبرِ فِي اللَّهِ عَلَى الْجِهَادِ ﴿﴾ ﴿﴾ وَكُلُّ زَادٍ عُرْضَةُ النَّفَادِ ﴿﴾ ﴿﴾ غَيْرُ التُّقَى وَالْبِرِّ وَالرَّشَادِ ﴿﴾
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث