الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الجزء الخامس عشر
325 مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : " وَوَلَدُ الزِّنَا " .
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا صَحِيحٌ ؛ لِأَنَّ صِحَّةَ الْأَنْسَابِ فِي عِتْقِ الْكَفَّارَاتِ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ : وَلِأَنَّ سَلَامَةَ بَدَنِهِ وَصِحَّةَ عَمَلِهِ مُمَاثِلٌ لِذَوِي الْأَنْسَابِ ؛ وَلِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عَيْبًا فِي نُقْصَانِ ثَمَنِهِ ، فَأَوْلَى أَنْ لَا يَكُونَ عَيْبًا فِي إِجْزَاءِ عِتْقِهِ ، وَأَحْسَبُ الشَّافِعِيَّ قَالَ ذَلِكَ ، وَنَصَّ عَلَيْهِ ، بِخِلَافٍ شَذَّ مِنْ بَعْضِ السَّلَفِ تَمَسُّكًا بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَلَدُ الزِّنَا شَرُّ الثَّلَاثَةِ وَلَا دَلِيلَ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَعْمَلٍ عَلَى ظَاهِرِهِ ، وَفِيهِ تَأْوِيلَانِ :
أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ شَرُّهُمْ نَسَبًا .
وَالثَّانِي : أَنَّهُ شَرُّهُمْ إِذَا زَنَا ؛ لِأَنَّهُ صَارَ مَعَ شَرِّ نَسَبِهِ زَانِيًا .
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا صَحِيحٌ ؛ لِأَنَّ صِحَّةَ الْأَنْسَابِ فِي عِتْقِ الْكَفَّارَاتِ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ : وَلِأَنَّ سَلَامَةَ بَدَنِهِ وَصِحَّةَ عَمَلِهِ مُمَاثِلٌ لِذَوِي الْأَنْسَابِ ؛ وَلِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عَيْبًا فِي نُقْصَانِ ثَمَنِهِ ، فَأَوْلَى أَنْ لَا يَكُونَ عَيْبًا فِي إِجْزَاءِ عِتْقِهِ ، وَأَحْسَبُ الشَّافِعِيَّ قَالَ ذَلِكَ ، وَنَصَّ عَلَيْهِ ، بِخِلَافٍ شَذَّ مِنْ بَعْضِ السَّلَفِ تَمَسُّكًا بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَلَدُ الزِّنَا شَرُّ الثَّلَاثَةِ وَلَا دَلِيلَ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَعْمَلٍ عَلَى ظَاهِرِهِ ، وَفِيهِ تَأْوِيلَانِ :
أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ شَرُّهُمْ نَسَبًا .
وَالثَّانِي : أَنَّهُ شَرُّهُمْ إِذَا زَنَا ؛ لِأَنَّهُ صَارَ مَعَ شَرِّ نَسَبِهِ زَانِيًا .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث