الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الْقَوْلُ فِي شَهَادَةِ مُسْتَمِعِ الْغِنَاءِ
فَصْلٌ : وَأَمَّا مُسْتَمِعُ الْغِنَاءِ . فَلَهُ ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ :
أَحَدُهَا : أَنْ يَصِيرَ مُنْقَطِعًا إِلَيْهِ ، يَدْفَعُ عَلَيْهِ حَذَرًا وَيَتَّبِعُ فِيهِ أَهْلَ الْخُدُورِ ، فَهَذَا سَفِيهٌ مَرْدُودُ الشَّهَادَةِ .
وَالْحَالُ الثَّانِيَةُ : أَنْ يَقِلَّ اسْتِمَاعُهُ ، وَيَسْمَعَهُ أَحْيَانًا فِي خَلْوَتِهِ اسْتِرْوَاحًا بِهِ ، فَهُوَ عَلَى عَدَالَتِهِ وَقَبُولِ شَهَادَتِهِ ، إِذَا لَمْ يَقْصِدِ الِاسْتِمَاعَ غِنَاءَ امْرَأَةٍ غَيْرِ ذَاتِ مَحْرَمٍ .
وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : " رَوِّحُوا الْقُلُوبَ تَعِي الذِّكْرَ " .
وَالْحَالُ الثَّالِثَةُ : أَنْ يَتَوَسَّطَ بَيْنَ الْمُكْثِرِ وَالْمُقِلِّ نُظِرَ .
فَإِنِ اشْتُهِرَ بِهِ وَانْقَطَعَ بِهِ عَنْ أَشْغَالِهِ ، صَارَ سَفِيهًا مَرْدُودَ الشَّهَادَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَهِرْ بِهِ وَلَا قَطَعَهُ عَنْ أَشْغَالِهِ ، فَهُوَ عَلَى عَدَالَتِهِ وَقَبُولِ شَهَادَتِهِ .
فَصْلٌ : وَأَمَّا مُسْتَمِعُ الْغِنَاءِ . فَلَهُ ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ :
أَحَدُهَا : أَنْ يَصِيرَ مُنْقَطِعًا إِلَيْهِ ، يَدْفَعُ عَلَيْهِ حَذَرًا وَيَتَّبِعُ فِيهِ أَهْلَ الْخُدُورِ ، فَهَذَا سَفِيهٌ مَرْدُودُ الشَّهَادَةِ .
وَالْحَالُ الثَّانِيَةُ : أَنْ يَقِلَّ اسْتِمَاعُهُ ، وَيَسْمَعَهُ أَحْيَانًا فِي خَلْوَتِهِ اسْتِرْوَاحًا بِهِ ، فَهُوَ عَلَى عَدَالَتِهِ وَقَبُولِ شَهَادَتِهِ ، إِذَا لَمْ يَقْصِدِ الِاسْتِمَاعَ غِنَاءَ امْرَأَةٍ غَيْرِ ذَاتِ مَحْرَمٍ .
وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : " رَوِّحُوا الْقُلُوبَ تَعِي الذِّكْرَ " .
وَالْحَالُ الثَّالِثَةُ : أَنْ يَتَوَسَّطَ بَيْنَ الْمُكْثِرِ وَالْمُقِلِّ نُظِرَ .
فَإِنِ اشْتُهِرَ بِهِ وَانْقَطَعَ بِهِ عَنْ أَشْغَالِهِ ، صَارَ سَفِيهًا مَرْدُودَ الشَّهَادَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَهِرْ بِهِ وَلَا قَطَعَهُ عَنْ أَشْغَالِهِ ، فَهُوَ عَلَى عَدَالَتِهِ وَقَبُولِ شَهَادَتِهِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث