الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الجزء السابع عشر
الصفحة 8977 · ص. المطبوع 194
فَصْلٌ : وَأَمَّا مُقْتَنِي الْمُغَنِّيِينَ وَالْمُغَنِّيَاتِ ، مِنَ الْغِلْمَانِ وَالْجَوَارِي ، فَلَهُ ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ :
194 أَحَدُهَا : أَنْ يَكُونَ جَلِيسًا لَهُمْ ، وَمَقْصُودًا لِأَجْلِهِمْ ، فَهَذَا سَفِيهٌ مَرْدُودُ الشَّهَادَةِ
وَحَالُهُ فِي الْجَوَارِي أَغْلَظُ مِنْ حَالِهِ فِي الْغِلْمَانِ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : لِأَنَّهُ قَدْ جَمَعَ سَفَهًا وَدَنَاءَةً ،
وَالْحَالُ الثَّانِيَةُ : أَنْ يَقْتَنِيَ ذَلِكَ لِنَفْسِهِ لِيَسْتَمِعَ غِنَاءَهُمْ إِذَا خَلَا ، مُقْبِلًا مُسْتَتِرًا ، غَيْرَ مُكَاثِرٍ وَلَا مُجَاهِرٍ . فَهُوَ عَلَى عَدَالَتِهِ وَقَبُولِ شَهَادَتِهِ .
وَالْحَالُ الثَّالِثَةُ : أَنْ يَدْعُوَ مَنْ يُشَارِكُهُ فِي سَمَاعِهِمْ فَيُنْظَرُ :
فَإِنْ كَانَ يَدْعُوهُمْ مِنْ أَجْلِ السَّمَاعِ ، رُدَّتْ شَهَادَتُهُ .
وَإِنْ دَعَاهُمْ لِغَيْرِ الْغِنَاءِ ، نُظِرَ .
فَإِنْ كَثُرَ حَتَّى اشْتُهِرَ ، رُدَّتْ شَهَادَتُهُ ، وَإِنْ قَلَّ وَلَمْ يَشْتَهِرْ ، فَإِنْ كَانَ الْغِنَاءُ مِنْ غُلَامٍ ، لَمْ تُرَدَّ شَهَادَتُهُ ، وَإِنْ كَانَ الْغِنَاءُ مِنْ جَارِيَةٍ نُظِرَ ، فَإِنْ كَانَتْ حُرَّةً رُدَّتْ شَهَادَتُهُ وَشَهَادَةُ مُسْتَمِعِهَا إِذَا اعْتَمَدَ الْمُسْتَمِعُ سَمَاعَهَا ، وَإِنْ لَمْ يَعْتَمِدْ لَمْ تُرَدَّ شَهَادَتُهُ وَإِنْ كَانَتْ أَمَّةً ، فَسَمَاعُهَا أَخَفُّ مِنْ سَمَاعِ الْحُرَّةِ ، لِنَقْصِهَا فِي الْعَوْرَةِ ، وَأَغْلَظُ مِنْ سَمَاعِ الْغُلَامِ لِزِيَادَتِهَا فِي الْعَوْرَةِ ، فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَغْلِبَ نَقْصُهَا عَنِ الْحُرَّةِ وَإِجْرَائِهَا مَجْرَى الْغُلَامِ ، فَلَا تُرَدُّ بِهَا الشَّهَادَةُ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَغْلِبَ زِيَادَتُهَا عَلَى الْغُلَامِ وَإِجْرَائِهَا مَجْرَى الْحُرَّةِ ، فَتُرَدُّ بِهَا الشَّهَادَةُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث