روضة الطالبين وعمدة المفتين
روضة الطالبين وعمدة المفتين · الجزء الخامس
الصفحة 1001 · ص. المطبوع 135
فَصْلٌ
عَلَى الْعَامِلِ أَنْ يَتَوَلَّى مَا جَرَتِ الْعَادَةُ بِهِ مِنْ نَشْرِ الثِّيَابِ وَطَيِّهَا وَذَرْعِهَا وَإِدْرَاجِهَا فِي السَّفَطِ وَإِخْرَاجِهَا وَوَزْنِ مَا يَخِفُّ كَالذَّهَبِ وَالْمِسْكِ وَالْعُودِ وَقَبْضِ الثَّمَنِ وَحَمْلِهِ وَحِفْظِ الْمَتَاعِ عَلَى بَابِ الْحَانُوتِ ، وَفِي السَّفَرِ بِالنَّوْمِ عَلَيْهِ وَنَحْوِهِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ وَزْنُ الْأَمْتِعَةِ الثَّقِيلَةِ وَحَمَلُهَا ، وَلَا نَقْلُ الْمَتَاعِ مِنَ الْخَانِ إِلَى الْحَانُوتِ وَالنِّدَاءُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ 135 مَا عَلَيْهِ أَنْ يَتَوَلَّاهُ لَوِ اسْتَأْجَرَ عَلَيْهِ ، فَالْأُجْرَةُ فِي مَالِهِ ، وَمَا لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَوَلَّاهُ ، لَهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ عَلَيْهِ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ . وَلَوْ تَوَلَّاهُ بِنَفْسِهِ ، فَلَا أُجْرَةَ لَهُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث