روضة الطالبين وعمدة المفتين
روضة الطالبين وعمدة المفتين · الجزء الخامس
الصفحة 1012 · ص. المطبوع 153
فَصْلٌ
فِي جَوَازِ الْمُسَاقَاةِ بَعْدَ خُرُوجِ الثِّمَارِ قَوْلَانِ . أَظْهَرُهُمَا : الْجَوَازُ . وَفِي مَوْضِعِ الْقَوْلَيْنِ طُرُقٌ . أَصَحُّهَا : أَنَّهُمَا فِيمَا قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ ، فَأَمَّا بَعْدَهُ ، فَلَا يَجُوزُ قَطْعًا . وَالثَّانِي : الْقَوْلَانِ فِيمَا لَمْ يَتَنَاهَ نُضْجُهُ . فَإِنْ تَنَاهَى ، لَمْ يَجُزْ قَطْعًا . وَالثَّالِثُ : طَرْدُهُمَا فِي كُلِّ الْأَحْوَالِ . وَلَوْ كَانَ بَيْنَ النَّخِيلِ بَيَاضٌ ، بِحَيْثُ تَجُوزُ الْمُزَارَعَةُ عَلَيْهِ تَبَعًا لِلْمُسَاقَاةِ ، 153 فَكَانَ فِيهِ زَرْعٌ مَوْجُودٌ ، فَفِي جَوَازِ الْمُزَارَعَةِ تَبَعًا ، وَجْهَانِ بِنَاءً عَلَى هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث