روضة الطالبين وعمدة المفتين
روضة الطالبين وعمدة المفتين · الجزء الخامس
الصفحة 1020 · ص. المطبوع 164
فَصْلٌ
دَعْوَى الْمَالِكِ عَلَى الْعَامِلِ السَّرِقَةَ وَالْخِيَانَةَ فِي الثَّمَرِ أَوِ السَّعَفِ ، لَا تُقْبَلُ حَتَّى يُبَيِّنَ قَدْرَ مَا خَانَ فِيهِ وَيُحَرِّرَ الدَّعْوَى . فَإِذَا حَرَّرَهَا ، وَأَنْكَرَ الْعَامِلُ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْعَامِلِ مَعَ يَمِينِهِ . فَإِنْ ثَبَتَتْ خِيَانَتُهُ بِبَيِّنَةٍ ، أَوْ بِإِقْرَارِهِ ، أَوْ بِيَمِينِ الْمَالِكِ بَعْدَ نُكُولِهِ ، فَقِيلَ : قَوْلَانِ . أَحَدُهُمَا : يَسْتَأْجِرُ عَلَيْهِ مَنْ يَعْمَلُ عَنْهُ . وَالثَّانِي : يُضَمُّ إِلَيْهِ أَمِينٌ يُشْرِفُ عَلَيْهِ . وَقَالَ الْجُمْهُورُ : هِيَ عَلَى حَالَيْنِ : إِنْ أَمْكَنَ حِفْظُهُ بِضَمِّ مُشْرِفٍ ، قَنِعَ بِهِ ، وَإِلَّا ، أُزِيلَتْ يَدُهُ بِالْكُلِّيَّةِ ، وَاسْتُؤْجِرَ عَلَيْهِ مَنْ يَعْمَلُ . ثُمَّ إِذَا اسْتُؤْجِرَ عَلَيْهِ ، فَالْأُجْرَةُ 164 فِي مَالِهِ . وَأَمَّا أُجْرَةُ الْمُشْرِفِ ، فَعَلَيْهِ أَيْضًا عَلَى الْمَذْهَبِ ، وَبِهِ قَطَعَ الْجُمْهُورُ .
وَقَالَ الْمُتَوَلِّي : تُبْنَى عَلَى مُؤْنَةِ الْحِفْظِ ، إِنْ جَعَلْنَاهَا عَلَى الْعَامِلِ ، فَكَذَا أُجْرَةُ الْمُشْرِفِ ، وَإِنْ جَعَلْنَاهَا عَلَيْهِمَا ، فَكَذَا هُنَا . وَقَالَ فِي " الْوَسِيطِ " : أُجْرَةُ الْمُشْرِفِ عَلَى الْعَامِلِ إِنْ ثَبَتَتْ خِيَانَتُهُ بِالْبَيِّنَةِ ، أَوْ بِإِقْرَارِهِ ، وَإِلَّا ، فَعَلَى الْمَالِكِ .
وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ مُشْكِلٌ ، وَيَنْبَغِي إِذَا لَمْ تَثْبُتْ خِيَانَتُهُ أَنْ لَا يَتَمَكَّنَ الْمَالِكُ مِنْ ضَمِّ مُشْرِفٍ إِلَيْهِ ، لِمَا فِيهِ مِنْ إِبْطَالِ اسْتِقْلَالِهِ بِالْيَدِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث