روضة الطالبين وعمدة المفتين
روضة الطالبين وعمدة المفتين · الجزء الخامس
الصفحة 1023 · ص. المطبوع 166
فَصْلٌ
إِذَا بَدَا صَلَاحُ الثِّمَارِ ، فَإِنْ وَثِقَ الْمَالِكُ بِالْعَامِلِ ، تَرَكَهَا فِي يَدِهِ إِلَى الْإِدْرَاكِ ، فَيَقْتَسِمَانِ حِينَئِذٍ إِنْ جَوَّزْنَاهَا ، أَوْ يَبِيعُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ لِلثَّانِي ، أَوْ يَبِيعَانِ لِثَالِثٍ . وَإِنْ لَمْ يَثِقْ بِهِ وَأَرَادَ تَضْمِينَهُ التَّمْرَ أَوِ الزَّبِيبَ ، بُنِيَ عَلَى أَنَّ الْخَرْصَ عِبْرَةٌ أَوْ تَضْمِينٌ ؟ 166 فَإِنْ قُلْنَا : عِبْرَةٌ ، لَمْ يَجُزْ . وَإِنْ قُلْنَا : تَضْمِينٌ ، جَازَ عَلَى الْأَصَحِّ كَمَا فِي الزَّكَاةِ . وَيَجْرِي الْخِلَافُ فِيمَا لَوْ أَرَادَ الْعَامِلُ تَضْمِينَ الْمَالِكِ بِالْخَرْصِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث