روضة الطالبين وعمدة المفتين
روضة الطالبين وعمدة المفتين · الجزء الخامس
فَصْلٌ
إِذَا انْقَطَعَ مَاءُ الْبُسْتَانِ ، وَأَمْكَنَ رَدُّهُ ، فَفِي تَكْلِيفِ الْمَالِكِ السَّعْيَ فِيهِ وَجْهَانِ . أَحَدُهُمَا : لَا ، كَمَا لَا يُكَلَّفُ الشَّرِيكُ الْعِمَارَةَ وَلَا الْمَكْرِيُ . وَالثَّانِي : يُكَلَّفُ ، لِأَنَّهُ لَا يَتَمَكَّنُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا بِهِ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوِ اسْتَأْجَرَهُ لِقِصَارَةِ ثَوْبٍ بِعَيْنِهِ يُكَلَّفُ تَسْلِيمَهُ . فَعَلَى هَذَا لَوْ لَمْ يَسْعَ فِي رَدِّهِ ، لَزِمَهُ لِلْعَامِلِ أُجْرَةُ عَمَلِهِ . وَلَوْ لَمْ يُمْكِنْ رَدُّ الْمَاءِ ، فَهُوَ كَمَا لَوْ تَلِفَتِ الثِّمَارُ بِجَائِحَةٍ .
قُلْتُ : أَصَحُّهُمَا : لَا يُكَلَّفُ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
فَصْلٌ
السَّوَاقِطُ ، وَهِيَ السَّعَفُ الَّتِي تَسْقُطُ مِنَ النَّخْلِ ، يَخْتَصُّ بِهَا الْمَالِكُ ، وَمَا يَتْبَعُ الثَّمَنَ ، فَهُوَ بَيْنَهُمَا . قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ : وَمِنْهُ الشَّمَارِيخُ .
فَصْلٌ
دَفَعَ بَهِيمَةً إِلَيْهِ لِيَعْمَلَ عَلَيْهَا ، وَمَا رَزَقَ اللَّهُ تَعَالَى فَهُوَ بَيْنَهُمَا ، فَالْعَقْدُ فَاسِدٌ . وَلَوْ قَالَ : تَعَهَّدْ هَذِهِ الْغَنَمَ بِشَرْطِ أَنَّ دَرَّهَا وَنَسْلَهَا بَيْنَنَا ، فَبَاطِلٌ أَيْضًا ، لِأَنَّ النَّمَاءَ لَا يَحْصُلُ بِعَمَلِهِ . وَلَوْ قَالَ : اعْلِفْ هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ وَلَكَ نِصْفُ دَرِّهَا ، فَفَعَلَ ، وَجَبَ بَدَلُ 167 النِّصْفِ عَلَى صَاحِبِ الشَّاةِ ، وَالْقَدْرُ الْمَشْرُوطُ مِنَ الدَّرِّ لِصَاحِبِ الْعَلَفِ مَضْمُونٌ فِي يَدِهِ ، لِحُصُولِهِ بِحُكْمِ بَيْعٍ فَاسِدٍ ، وَالشَّاةُ غَيْرُ مَضْمُونَةٍ ، لِأَنَّهَا غَيْرُ مُقَابَلَةٍ بِالْعِوَضِ . وَلَوْ قَالَ : خُذْ هَذِهِ وَاعْلِفْهَا لِتَسْمَنَ وَلَكَ نِصْفُهَا ، فَفَعَلَ ، فَالْقَدْرُ الْمَشْرُوطُ مِنْهَا لِصَاحِبِ الْعَلَفِ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ ، دُونَ الْبَاقِي .
إِذَا انْقَطَعَ مَاءُ الْبُسْتَانِ ، وَأَمْكَنَ رَدُّهُ ، فَفِي تَكْلِيفِ الْمَالِكِ السَّعْيَ فِيهِ وَجْهَانِ . أَحَدُهُمَا : لَا ، كَمَا لَا يُكَلَّفُ الشَّرِيكُ الْعِمَارَةَ وَلَا الْمَكْرِيُ . وَالثَّانِي : يُكَلَّفُ ، لِأَنَّهُ لَا يَتَمَكَّنُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا بِهِ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوِ اسْتَأْجَرَهُ لِقِصَارَةِ ثَوْبٍ بِعَيْنِهِ يُكَلَّفُ تَسْلِيمَهُ . فَعَلَى هَذَا لَوْ لَمْ يَسْعَ فِي رَدِّهِ ، لَزِمَهُ لِلْعَامِلِ أُجْرَةُ عَمَلِهِ . وَلَوْ لَمْ يُمْكِنْ رَدُّ الْمَاءِ ، فَهُوَ كَمَا لَوْ تَلِفَتِ الثِّمَارُ بِجَائِحَةٍ .
قُلْتُ : أَصَحُّهُمَا : لَا يُكَلَّفُ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
فَصْلٌ
السَّوَاقِطُ ، وَهِيَ السَّعَفُ الَّتِي تَسْقُطُ مِنَ النَّخْلِ ، يَخْتَصُّ بِهَا الْمَالِكُ ، وَمَا يَتْبَعُ الثَّمَنَ ، فَهُوَ بَيْنَهُمَا . قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ : وَمِنْهُ الشَّمَارِيخُ .
فَصْلٌ
دَفَعَ بَهِيمَةً إِلَيْهِ لِيَعْمَلَ عَلَيْهَا ، وَمَا رَزَقَ اللَّهُ تَعَالَى فَهُوَ بَيْنَهُمَا ، فَالْعَقْدُ فَاسِدٌ . وَلَوْ قَالَ : تَعَهَّدْ هَذِهِ الْغَنَمَ بِشَرْطِ أَنَّ دَرَّهَا وَنَسْلَهَا بَيْنَنَا ، فَبَاطِلٌ أَيْضًا ، لِأَنَّ النَّمَاءَ لَا يَحْصُلُ بِعَمَلِهِ . وَلَوْ قَالَ : اعْلِفْ هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ وَلَكَ نِصْفُ دَرِّهَا ، فَفَعَلَ ، وَجَبَ بَدَلُ 167 النِّصْفِ عَلَى صَاحِبِ الشَّاةِ ، وَالْقَدْرُ الْمَشْرُوطُ مِنَ الدَّرِّ لِصَاحِبِ الْعَلَفِ مَضْمُونٌ فِي يَدِهِ ، لِحُصُولِهِ بِحُكْمِ بَيْعٍ فَاسِدٍ ، وَالشَّاةُ غَيْرُ مَضْمُونَةٍ ، لِأَنَّهَا غَيْرُ مُقَابَلَةٍ بِالْعِوَضِ . وَلَوْ قَالَ : خُذْ هَذِهِ وَاعْلِفْهَا لِتَسْمَنَ وَلَكَ نِصْفُهَا ، فَفَعَلَ ، فَالْقَدْرُ الْمَشْرُوطُ مِنْهَا لِصَاحِبِ الْعَلَفِ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ ، دُونَ الْبَاقِي .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث